____________________
عنده مال وصحة.. (إلى أن قال) (عليه السلام): إذا هو يجد ما يحج به " (* 1) وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به، ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به، فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام " (* 2)، وفي خبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" أنه قال: من قدر على ما يحج به، وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله تعالى فيه حتى جاء الموت، فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام " (* 3). وعلى هذا فالمعتبر في الوجوب أمران: الأول: أن يملك الزاد والراحلة. الثاني: أن يكون قادرا على ذلك قدرة فعلية، فإذا انتفى الأول ولكن كان قادرا عليه كان قادرا على الاستطاعة لا مستطيعا، وإذا كان مالكا ولم يكن قادرا عليه قدرة فعلية لكن كان قادرا على تحصيل القدرة الفعلية أيضا لا يكون مستطيعا بل يكون قادرا عليها.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما إذا كان المديون مماطلا، وتوقف استنقاذ الدين على الاستعانة بالحاكم الجائر أو الحاكم الشرعي أو غيرهما، فإنه مع المماطلة لا قدرة فعليه. نعم القدرة على الاستعانة بالمذكورين قدرة على تحصيل الاستطاعة، فلا يجب معها الحج، كما أشار إلى ذلك بعض الأعاظم في حاشيته.
لكن قال في الشرائع: " لو كان له دين، وهو قادر على اقتضائه وجب عليه... ". وفي الجواهر: " لأنه مستطيع بذلك. وإن كان قد يقوى في النظر عدمها مع التوقف على حاكم الجور، للنهي عن الركون إليه والاستعانة به، وإن حملناه على الكراهة مع التوقف عليه، ترجيحا لما دل على
" أنه قال: من قدر على ما يحج به، وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله تعالى فيه حتى جاء الموت، فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام " (* 3). وعلى هذا فالمعتبر في الوجوب أمران: الأول: أن يملك الزاد والراحلة. الثاني: أن يكون قادرا على ذلك قدرة فعلية، فإذا انتفى الأول ولكن كان قادرا عليه كان قادرا على الاستطاعة لا مستطيعا، وإذا كان مالكا ولم يكن قادرا عليه قدرة فعلية لكن كان قادرا على تحصيل القدرة الفعلية أيضا لا يكون مستطيعا بل يكون قادرا عليها.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما إذا كان المديون مماطلا، وتوقف استنقاذ الدين على الاستعانة بالحاكم الجائر أو الحاكم الشرعي أو غيرهما، فإنه مع المماطلة لا قدرة فعليه. نعم القدرة على الاستعانة بالمذكورين قدرة على تحصيل الاستطاعة، فلا يجب معها الحج، كما أشار إلى ذلك بعض الأعاظم في حاشيته.
لكن قال في الشرائع: " لو كان له دين، وهو قادر على اقتضائه وجب عليه... ". وفي الجواهر: " لأنه مستطيع بذلك. وإن كان قد يقوى في النظر عدمها مع التوقف على حاكم الجور، للنهي عن الركون إليه والاستعانة به، وإن حملناه على الكراهة مع التوقف عليه، ترجيحا لما دل على