____________________
بينهما، فإنه مع الضرورة إليها لا يجب صرف ثمنها في الحج مطلقا، ومع عدم الضرورة يجب صرف ثمنها في الحج مطلقا أيضا. اللهم إلا أن يقال:
إذا باع لا بقصد التبديل فقد أقدم على الحرج، ومع الاقدام على الحرج لا مجال لتطبيق دليل نفي الحرج. وفيه: أنه أقدم على الحرج على أن تكون أثمانها باقية عنده، لا مطلقا، فوجوب الحج حينئذ تكليف حرجي بلا إقدام من المكلف عليه. مع أنه بناء على ذلك لا يكون وجه لقوله:
" إلا مع الضرورة ". فإذا عبارة المتن لا تخلو من تشويش.
(1) منهم: المحقق في الشرائع، والعلامة في القواعد والمنتهى، وحكاه في كشف اللثام عن الخلاف والمبسوط.
(2) صرح بذلك في الشرائع والقواعد، مستدلين على ذلك: بأن الحج من الاستطاعة واجب، والنكاح مندوب، والمندوب لا يعارض الواجب.
(3) قال في الدروس: " أما النكاح - تزويجا أو تسريا - فالحج مقدم عليه وإن شق تركه. إلا مع الضرورة الشديدة.. " ونحوه ما في المنتهى وعن التحرير، مع التعبير بالمشقة العظيمة.
أقول: لا ينبغي التأمل في عدم الاستطاعة حينئذ، لما دل على نفي العسر والحرج، كما في الموارد المتقدمة في المسائل السابقة. ولعل مراد القائلين بالجواز غير هذه الصورة وإن صرحوا بالمشقة، لاحتمال أن يكون المراد من المشقة المشقة اليسيرة، كما يظهر ذلك من ملاحظة ما في الدروس.
وإلا فلو كان المراد منها الحرج لم يكن وجه للفرق بين الشديدة وغيرها.
إذا باع لا بقصد التبديل فقد أقدم على الحرج، ومع الاقدام على الحرج لا مجال لتطبيق دليل نفي الحرج. وفيه: أنه أقدم على الحرج على أن تكون أثمانها باقية عنده، لا مطلقا، فوجوب الحج حينئذ تكليف حرجي بلا إقدام من المكلف عليه. مع أنه بناء على ذلك لا يكون وجه لقوله:
" إلا مع الضرورة ". فإذا عبارة المتن لا تخلو من تشويش.
(1) منهم: المحقق في الشرائع، والعلامة في القواعد والمنتهى، وحكاه في كشف اللثام عن الخلاف والمبسوط.
(2) صرح بذلك في الشرائع والقواعد، مستدلين على ذلك: بأن الحج من الاستطاعة واجب، والنكاح مندوب، والمندوب لا يعارض الواجب.
(3) قال في الدروس: " أما النكاح - تزويجا أو تسريا - فالحج مقدم عليه وإن شق تركه. إلا مع الضرورة الشديدة.. " ونحوه ما في المنتهى وعن التحرير، مع التعبير بالمشقة العظيمة.
أقول: لا ينبغي التأمل في عدم الاستطاعة حينئذ، لما دل على نفي العسر والحرج، كما في الموارد المتقدمة في المسائل السابقة. ولعل مراد القائلين بالجواز غير هذه الصورة وإن صرحوا بالمشقة، لاحتمال أن يكون المراد من المشقة المشقة اليسيرة، كما يظهر ذلك من ملاحظة ما في الدروس.
وإلا فلو كان المراد منها الحرج لم يكن وجه للفرق بين الشديدة وغيرها.