مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٠ - الصفحة ٩١
وأمكن إجباره بإعانة متسلط، أو كان منكرا وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة وحرج. بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور - بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه - لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة، لكونه مقدمة للواجب المطلق. وكذا لو كان الدين مؤجلا، وكان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه. ومنع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ، بدعوى: عدم صدق الاستطاعة. محل منع (1).
____________________
الجواز - بالمعنى الشامل للوجوب - من دليل المقدمة وغيره. ومثله لا تتحقق معه الاستطاعة، بعد فرض أن الجواز المزبور كان بعد ملاحظة المعارضة بين ما دل على المنع وما دل على خلافه، من المقدمة وغيرها... ". وما ذكره غير ظاهر، إلا إذا لم نقل بجواز الرجوع إلى الجائر، إذ حينئذ يكون دليل المنع رافعا للاستطاعة، فلا وجوب كي يزاحم حرمة الرجوع.
أما إذا قلنا بالجواز اعتمادا على أدلة الجواز، مع انحصار استنقاذ الحق به، فحينئذ لا رافع للاستطاعة كي يرتفع الوجوب. فالعمدة في وجه عدم الوجوب ما ذكرنا. ولأجله لا فرق بين حاكم الجور وحاكم العدل.
(1) قال: " ولو كان مؤجلا، وبذله المديون قبل الأجل، ففي كشف اللثام: وجب الأخذ، لأنه بثبوته في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ، وصدق الاستطاعة، ووجدان الزاد والراحلة عرفا بذلك. وفيه:
أنه يمكن منع ذلك كله... " أقول: الظاهر أن محل كلامه صورة ما إذا بذل المديون الدين بلا مطالبة، ولا توقف على المطالبة، وفي هذه الصورة لا ينبغي التأمل في
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست