____________________
الجواز - بالمعنى الشامل للوجوب - من دليل المقدمة وغيره. ومثله لا تتحقق معه الاستطاعة، بعد فرض أن الجواز المزبور كان بعد ملاحظة المعارضة بين ما دل على المنع وما دل على خلافه، من المقدمة وغيرها... ". وما ذكره غير ظاهر، إلا إذا لم نقل بجواز الرجوع إلى الجائر، إذ حينئذ يكون دليل المنع رافعا للاستطاعة، فلا وجوب كي يزاحم حرمة الرجوع.
أما إذا قلنا بالجواز اعتمادا على أدلة الجواز، مع انحصار استنقاذ الحق به، فحينئذ لا رافع للاستطاعة كي يرتفع الوجوب. فالعمدة في وجه عدم الوجوب ما ذكرنا. ولأجله لا فرق بين حاكم الجور وحاكم العدل.
(1) قال: " ولو كان مؤجلا، وبذله المديون قبل الأجل، ففي كشف اللثام: وجب الأخذ، لأنه بثبوته في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ، وصدق الاستطاعة، ووجدان الزاد والراحلة عرفا بذلك. وفيه:
أنه يمكن منع ذلك كله... " أقول: الظاهر أن محل كلامه صورة ما إذا بذل المديون الدين بلا مطالبة، ولا توقف على المطالبة، وفي هذه الصورة لا ينبغي التأمل في
أما إذا قلنا بالجواز اعتمادا على أدلة الجواز، مع انحصار استنقاذ الحق به، فحينئذ لا رافع للاستطاعة كي يرتفع الوجوب. فالعمدة في وجه عدم الوجوب ما ذكرنا. ولأجله لا فرق بين حاكم الجور وحاكم العدل.
(1) قال: " ولو كان مؤجلا، وبذله المديون قبل الأجل، ففي كشف اللثام: وجب الأخذ، لأنه بثبوته في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ، وصدق الاستطاعة، ووجدان الزاد والراحلة عرفا بذلك. وفيه:
أنه يمكن منع ذلك كله... " أقول: الظاهر أن محل كلامه صورة ما إذا بذل المديون الدين بلا مطالبة، ولا توقف على المطالبة، وفي هذه الصورة لا ينبغي التأمل في