(مسألة 10): قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان
____________________
(1) قال في الشرائع: " والمراد بالزاد: قدر الكفاية من القوت والمشروب، ذهابا وعودا... ". وقال في المدارك: " إطلاق العبارة وغيرها يقتضي اعتبار قدر الكفاية من الزاد والراحلة ذهابا وإيابا، سواء كان له أهل وعشيرة يأوي إليهم أم لم يكن، وسوءا كان له في بلده مسكن أم لا. وبهذا التعميم صرح في التذكرة والمنتهى، محتجا بأن في التكليف بالإقامة في غير الوطن مشقة شديدة وحرجا عظيما، فيكون منفيا. وهو حسن في صورة تحقق المشقة لذلك، أما مع انتفائها - كما إذا كان وحيدا لا تعلق له بوطن، أو كان له وطن ولا يريد العود إليه - فيحتمل قويا عدم اعتبار كفاية العود في حقه، تمسكا باطلاق الأمر، السالم من معارضة الحرج... ".
(2) أو أراد العود إليه، لكن ترك العود لا يوجب حرجا عليه.
(3) إذا كان الخروج للحج موجبا للذهاب إلى بلد أبعد من بلده، على نحو لو لم يذهب إليه يقع في الحرج - مثل ما إذا كان يسكن دارا غير مملوكة في بلده قد أباح له المالك سكناها، فإذا خرج إلى الحج ارتفعت الإباحة فحينئذ يضطر إلى الذهاب إلى بلد آخر أبعد من بلده - فاللازم اعتبار الكفاية إلى ذلك البلد.
(2) أو أراد العود إليه، لكن ترك العود لا يوجب حرجا عليه.
(3) إذا كان الخروج للحج موجبا للذهاب إلى بلد أبعد من بلده، على نحو لو لم يذهب إليه يقع في الحرج - مثل ما إذا كان يسكن دارا غير مملوكة في بلده قد أباح له المالك سكناها، فإذا خرج إلى الحج ارتفعت الإباحة فحينئذ يضطر إلى الذهاب إلى بلد آخر أبعد من بلده - فاللازم اعتبار الكفاية إلى ذلك البلد.