بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة (2).
____________________
صدق الاستطاعة، لأنه مالك للزاد والراحلة، وقادر بالبذل. ودعوى:
أنه متبرع بالبذل، فلا يجب على الدائن قبوله، نظير الهبة التي لا يجب على المتهب قبولها. فيها: أن في الهبة يكون الملك موقوفا على الهبة، والهبة موقوفة على القبول، وهو غير واجب، إذ لا موجب له. وهنا الملك حاصل بالفعل، غاية الأمر أن المديون له التأخير إلى الأجل، فإذا بذل وجب على الدائن القبول. نعم لا يجب عليه القبول إذا كان التأجيل شرطا له لا للمديون خاصة. لكن إذا لم يكن مانع من جهة المديون تحققت القدرة الفعلية، وحينئذ لا يجوز له التأجيل وإن كان شرطا له. ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما في حاشية بعض الأعاظم على المقام. فلاحظ.
وأما إذا كان البذل موقوفا على المطالبة، فلم يتعرض له في الجواهر.
والحكم فيه - بناء على ما ذكرنا - عدم الوجوب، لأنه لا يستحق على المديون بذل الدين الذي به تتحقق الاستطاعة، والمفروض أنه يتوقف على المطالبة فتكون الاستطاعة موقوفة على المطالبة، فالوجوب موقوف عليها، فلا يقتضي وجوبها، نظير ما لو توقف البذل المجاني على المطالبة.
(1) قال في المدارك: " ومتى امتنع الاقتضاء، إما لتأجيل الدين، أو لكونه على جاحد ولم يكن له سواه، لم يجب عليه الحج لأن الاستطاعة غير حاصله... ". ونحوه كلام غيره. هذا إذا لم تمكن الاستدانة، وأما إذا أمكنت فسيأتي الكلام فيه في المسألة الآتية.
(2) مقتضى قاعدة الشك في التكليف وإن كان ما ذكر، لكن بناءهم
أنه متبرع بالبذل، فلا يجب على الدائن قبوله، نظير الهبة التي لا يجب على المتهب قبولها. فيها: أن في الهبة يكون الملك موقوفا على الهبة، والهبة موقوفة على القبول، وهو غير واجب، إذ لا موجب له. وهنا الملك حاصل بالفعل، غاية الأمر أن المديون له التأخير إلى الأجل، فإذا بذل وجب على الدائن القبول. نعم لا يجب عليه القبول إذا كان التأجيل شرطا له لا للمديون خاصة. لكن إذا لم يكن مانع من جهة المديون تحققت القدرة الفعلية، وحينئذ لا يجوز له التأجيل وإن كان شرطا له. ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما في حاشية بعض الأعاظم على المقام. فلاحظ.
وأما إذا كان البذل موقوفا على المطالبة، فلم يتعرض له في الجواهر.
والحكم فيه - بناء على ما ذكرنا - عدم الوجوب، لأنه لا يستحق على المديون بذل الدين الذي به تتحقق الاستطاعة، والمفروض أنه يتوقف على المطالبة فتكون الاستطاعة موقوفة على المطالبة، فالوجوب موقوف عليها، فلا يقتضي وجوبها، نظير ما لو توقف البذل المجاني على المطالبة.
(1) قال في المدارك: " ومتى امتنع الاقتضاء، إما لتأجيل الدين، أو لكونه على جاحد ولم يكن له سواه، لم يجب عليه الحج لأن الاستطاعة غير حاصله... ". ونحوه كلام غيره. هذا إذا لم تمكن الاستدانة، وأما إذا أمكنت فسيأتي الكلام فيه في المسألة الآتية.
(2) مقتضى قاعدة الشك في التكليف وإن كان ما ذكر، لكن بناءهم