أو على من استقر عليه الحج سابقا. وإن كان لا يخلو من إشكال، كما سيظهر (2) فالأولى الحمل الأول (3). وأما ما يظهر من صاحب المستند (4): من أن كلا من أداء الدين والحج واجب، فاللازم - بعد عدم الترجيح - التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود، وتقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير، أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود ولو مع
____________________
(1) يعني: التي اختار الوجوب فيها.
(2) في آخر المسألة.
(3) بل هو بعيد. وكان الأولى البناء على طرح هذه النصوص، لمعارضتها بغيرها، كما تقدم في مسألة: اعتبار الزاد والراحلة في تحقق الاستطاعة (4) قال: " فالوجه أن يقال: إن مع التعجيل أو عدم سعة الأجل هو مخير بين الحج ووفاء الدين، سواء علمت المطالبة أم لا. نعم لو علم رضا الدائن بالتأخير فلا يكون مأمورا بالوفاء، فيبقى خطاب الحج خاليا عن المعارض فيكون وجبا... ".
(2) في آخر المسألة.
(3) بل هو بعيد. وكان الأولى البناء على طرح هذه النصوص، لمعارضتها بغيرها، كما تقدم في مسألة: اعتبار الزاد والراحلة في تحقق الاستطاعة (4) قال: " فالوجه أن يقال: إن مع التعجيل أو عدم سعة الأجل هو مخير بين الحج ووفاء الدين، سواء علمت المطالبة أم لا. نعم لو علم رضا الدائن بالتأخير فلا يكون مأمورا بالوفاء، فيبقى خطاب الحج خاليا عن المعارض فيكون وجبا... ".