____________________
الثاني من قولهم (عليهم السلام): " إذا قدر على ما يحج به " (* 1) أو " كان عنده ما يحج به " (* 2) أو " وجد ما يحج به " (* 3). ويظهر الشرط الأخير من ذكر باء الاستعانة في قولهم (عليهم السلام): أن يكون عنده ما يحج به. فإذا لم يكن له ملك فليس بمستطيع، وإذا كان ولكن ليس عنده - كالعبد الآبق، والدين المؤجل - فليس بمستطيع وإن أمكنه تبديله، وإذا كان عنده ولكن لم يمكن تبديله بنحو يستعين به في السفر ولو ببدله - كالمال المرهون والمال الحاضر الذي لا يرغب أحد في شرائه - فليس بمستطيع.
(1) اختار الأول في الشرائع. قال (ره): " ولو كان له مال، وعليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج... " وفي القواعد: " والمديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما عليه - وإن كان مؤجلا - بقدر الاستطاعة، وإلا فلا... ". وفي الدروس: " والمديون ممنوع، إلا أن يستطيع بعد قضائه، مؤجلا كان أو حالا... ". وفي المنتهى - بعد أن صرح بالتعميم - استدل عليه بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول، وتوجه الضرر مع التأجيل.
واختار الثاني في المدارك. قال في رد استدلال المنتهى: " ولمانع أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد كما إذا كان الدين مؤجلا، أو حالا لكنه غير مطالب به وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج. ومتى انتفى الضرر، وحصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب... ".
(1) اختار الأول في الشرائع. قال (ره): " ولو كان له مال، وعليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج... " وفي القواعد: " والمديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما عليه - وإن كان مؤجلا - بقدر الاستطاعة، وإلا فلا... ". وفي الدروس: " والمديون ممنوع، إلا أن يستطيع بعد قضائه، مؤجلا كان أو حالا... ". وفي المنتهى - بعد أن صرح بالتعميم - استدل عليه بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول، وتوجه الضرر مع التأجيل.
واختار الثاني في المدارك. قال في رد استدلال المنتهى: " ولمانع أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد كما إذا كان الدين مؤجلا، أو حالا لكنه غير مطالب به وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج. ومتى انتفى الضرر، وحصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب... ".