وجواز التصرف فيه بأي وجه أراد، وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة. نعم لا يبعد الصدق إذ كان واثقا بالتمكن من الأداء، مع فعلية الرضا بالتأخير من الداين. والأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين (2) لا تنفع في الوجوب، وفي كونه حجة الاسلام
____________________
الظاهر من روايتي أبي الربيع وعبد الرحيم القصير: اعتبار السعة واليسار (* 1) وهما غير حاصلين مع الدين إذا لم يزد ما يحتاج إليه في الحج على ما يقابل الدين، من غير فرق بين المؤجل والحال، مع المطالبة وبدونها. ومجرد القدرة بعد ذلك على الوفاء في المؤجل وفي الحال مع الرضا بالتأخير، غير كاف في صدق السعة واليسار فعلا. ومن ذلك يظهر أن الأقوى ما ذكره في الشرائع وغيرها.
(1) هذا تعرض لما في المستند، وكذا ما بعده.
(2) مثل صحيح معاوية بن وهب عن غير واحد: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
يكون علي الدين، فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ، أفأحج بها أو أوزعها بين الغرماء؟ فقال (عليه السلام): تحج بها، وادع الله تعالى أن يقضي عنك دينك " (* 2). ونحوه صحيح الحسين بن زياد العطار (* 3) ودلالتها على الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب ظاهرة. ولذلك يشكل الاستدلال بها - كما في المستند - على الوجوب، فضلا عن كون الحج حج الاسلام.
(1) هذا تعرض لما في المستند، وكذا ما بعده.
(2) مثل صحيح معاوية بن وهب عن غير واحد: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
يكون علي الدين، فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ، أفأحج بها أو أوزعها بين الغرماء؟ فقال (عليه السلام): تحج بها، وادع الله تعالى أن يقضي عنك دينك " (* 2). ونحوه صحيح الحسين بن زياد العطار (* 3) ودلالتها على الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب ظاهرة. ولذلك يشكل الاستدلال بها - كما في المستند - على الوجوب، فضلا عن كون الحج حج الاسلام.