مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة (6)، وحمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب (7) بعيد (8). أو حملها على من استقر عليه حجة الاسلام سابقا (9)، وهو
____________________
(1) فإن ذلك جمع عرفي من قبيل الجمع بين المطلق والمقيد، فإن أخبار القول الأول مطلقة من حيث الحاجة وعدمها، والثانية مقيدة بعدم الحاجة.
(2) فإنه حينئذ يكون حمل المطلق على المقيد أسهل من غيره من موارد حمل المطلق على المقيد، التي لا يكون الباقي بعد التقييد غالبا.
(3) فإن إعراضهم عن النصوص المذكورة - مع صحة السند، وكثرة العدد، وكون الجمع العرفي بينها وبين غيرها سهلا كما عرفت، وبناءهم على ارتكابه في سائر المقامات - يدل على خلل في الدلالة، أو في جهة الحكم.
(4) كما عن الشيخ (ره).
(5) فإن استنكار الاستحياء يناسب الوجوب. وكذا قوله (عليه السلام) في الصحيح الأول: " إن حجة الاسلام... ".
(6) إذ من المعلوم أن الحكم في الآية للوجوب.
(7) هذا الحمل ذكره في الجواهر.
(8) فإنه لا يناسب قوله تعالى فيها: (ومن كفر..).
(9) هذا الحمل ذكر في كشف اللثام.
(2) فإنه حينئذ يكون حمل المطلق على المقيد أسهل من غيره من موارد حمل المطلق على المقيد، التي لا يكون الباقي بعد التقييد غالبا.
(3) فإن إعراضهم عن النصوص المذكورة - مع صحة السند، وكثرة العدد، وكون الجمع العرفي بينها وبين غيرها سهلا كما عرفت، وبناءهم على ارتكابه في سائر المقامات - يدل على خلل في الدلالة، أو في جهة الحكم.
(4) كما عن الشيخ (ره).
(5) فإن استنكار الاستحياء يناسب الوجوب. وكذا قوله (عليه السلام) في الصحيح الأول: " إن حجة الاسلام... ".
(6) إذ من المعلوم أن الحكم في الآية للوجوب.
(7) هذا الحمل ذكره في الجواهر.
(8) فإنه لا يناسب قوله تعالى فيها: (ومن كفر..).
(9) هذا الحمل ذكر في كشف اللثام.