وذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول (1)،
____________________
(1) قال في المستند: " وهل اشتراط الراحلة مختص بصورة الاحتياج إليها - لعدم القدرة على المشي، أو للمشقة مطلقا، أو الشديدة منها وإن كان قادرا على المشي، أو لمنافاة المشي لشأنه وشرفه، ونحو ذلك - أو يعم جميع الصور، وإن تساوى عنده المشي والركوب سهولة وشرفا وضعة؟
ظاهر المنتهى: الأول، حيث اشترط الراحلة للمحتاج إليها، وهو ظاهر الذخيرة والمدارك، وصريح المفاتيح وشرحه، ونسبه في الأخير إلى الشهيدين بل التذكرة. بل يمكن استفادته من كلام جماعة قيدوها بالاحتياج والافتقار... ".
أقول: الظاهر أن وجه النسبة إلى ظاهر المنتهى: ما ذكره في الفرع الثاني، من قوله: " وإنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته. أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، والمكي لا تعتبر الراحلة في حقه، ويكفيه التمكن من المشي... ". وفي المدارك - بعد ما حكى ذلك عنه - قال: " ونحوه قال في التذكرة، وصرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها. وهو جيد، لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء، والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد. إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة، ولا نعلم به قائلا... ". ومن ذلك تعرف وجه النسبة إلى التذكرة والمدارك، والمظنون أن الوجه في نسبة ذلك إلى الشهيدين وغيرهما هو ذلك. لكن الفرق بين مورد كلامهم وبين ما نحن فيه - وهو البعيد - ظاهر، كما تقدم من المدارك. فلاحظ. والمظنون قويا
ظاهر المنتهى: الأول، حيث اشترط الراحلة للمحتاج إليها، وهو ظاهر الذخيرة والمدارك، وصريح المفاتيح وشرحه، ونسبه في الأخير إلى الشهيدين بل التذكرة. بل يمكن استفادته من كلام جماعة قيدوها بالاحتياج والافتقار... ".
أقول: الظاهر أن وجه النسبة إلى ظاهر المنتهى: ما ذكره في الفرع الثاني، من قوله: " وإنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته. أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، والمكي لا تعتبر الراحلة في حقه، ويكفيه التمكن من المشي... ". وفي المدارك - بعد ما حكى ذلك عنه - قال: " ونحوه قال في التذكرة، وصرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها. وهو جيد، لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء، والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد. إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة، ولا نعلم به قائلا... ". ومن ذلك تعرف وجه النسبة إلى التذكرة والمدارك، والمظنون أن الوجه في نسبة ذلك إلى الشهيدين وغيرهما هو ذلك. لكن الفرق بين مورد كلامهم وبين ما نحن فيه - وهو البعيد - ظاهر، كما تقدم من المدارك. فلاحظ. والمظنون قويا