____________________
صحة ما ذكره في المدارك من عدم القائل، فإن كان إشكال فهو في الدليل لا في الحكم. نعم ظاهر الوسائل: العمل بالأخبار الآتية. حاملا لها على غير المشقة الزائدة.
(1) كصحيح معاوية بن عمار: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين. أعليه أن يحج؟ قال (عليه السلام): نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. ولقد كان أكثر من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله) مشاة. ولقد مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال: شدوا أزركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك، فذهب عنهم " (* 1) وخبر أبي بصير " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا...) فقال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده. قلت: لا يقدر على المشي. قال: يمشي ويركب. قلت: لا يقدر على ذلك - أعني: المشي - قال (عليه السلام): يخدم القوم ويمشي معهم " (* 2) وصحيح محمد بن مسلم: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن عرض عليه الحج فاستحيى. قال: هو ممن يستطيع الحج. ولم يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر؟ فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل " (* 3)، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: " قلت له:
فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟
قال: نعم، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟! فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج " (* 4).
(1) كصحيح معاوية بن عمار: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين. أعليه أن يحج؟ قال (عليه السلام): نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. ولقد كان أكثر من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله) مشاة. ولقد مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال: شدوا أزركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك، فذهب عنهم " (* 1) وخبر أبي بصير " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا...) فقال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده. قلت: لا يقدر على المشي. قال: يمشي ويركب. قلت: لا يقدر على ذلك - أعني: المشي - قال (عليه السلام): يخدم القوم ويمشي معهم " (* 2) وصحيح محمد بن مسلم: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن عرض عليه الحج فاستحيى. قال: هو ممن يستطيع الحج. ولم يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر؟ فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل " (* 3)، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: " قلت له:
فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟
قال: نعم، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟! فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج " (* 4).