____________________
فلا ينحل إلا بمحلل شرعي. وفي التذكرة: نسب ذلك إلى غير واحد من علماء المخالفين، وحكى الخلاف فيه عن أبي حنيفة، وحكى خلافه في كشف اللثام أيضا. وكأنه: لأن دليل وجوب الاتمام ناظر إلى وجوب الاتمام من حيث كونه إتماما، ولا نظر فيه إلى تحليل التصرف بمال الغير. وأفعال العبد لما كانت مملوكة للمولى احتيج في جواز التصرف فيها إلى دليل، وهو مفقود. ومن ذلك يشكل ما ذكره المصنف - تبعا للجواهر - من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن ذلك يختص بما إذا لم يلزم التصرف بمال الغير. أما إذا كان قد لزم ذلك فلا مجال له " لأن البقاء على الاحرام معصية للخالق، لما دل على حرمة التصرف في مال الغير، كما في سائر موارد التصرف في مال الغير وإن لم تجب إطاعته. فليس المقام من باب الإطاعة للمخلوق، بل من باب حرمة التصرف بغير إذن المالك وإن لم يكن أمرا، أو كان ممن لا تجب إطاعته.
(1) لانتفاء الإذن، المانع من صحة التقرب بالاحرام.
(2) لم أعرف من اختاره. نعم في المعتبر - وعن غيره -: فيه تردد.
والمحكي عن الخلاف والمبسوط والوسيلة: الصحة، وللمولى أن يحله. وفي القواعد ذكر ذلك، ولكن قال بعده: " على إشكال.. ". ووجه الاشكال - على ما ذكره غير واحد -: هو عموم حق المولى، وعدم لزوم الإذن، خصوصا وقد رجع قبل التلبس. ومن انعقاد الاحرام صحيحا فلا ينحل إلا بمحلل شرعي، ولزوم الإذن بصحة الاحرام، وحكي الأول عن المختلف.
(1) لانتفاء الإذن، المانع من صحة التقرب بالاحرام.
(2) لم أعرف من اختاره. نعم في المعتبر - وعن غيره -: فيه تردد.
والمحكي عن الخلاف والمبسوط والوسيلة: الصحة، وللمولى أن يحله. وفي القواعد ذكر ذلك، ولكن قال بعده: " على إشكال.. ". ووجه الاشكال - على ما ذكره غير واحد -: هو عموم حق المولى، وعدم لزوم الإذن، خصوصا وقد رجع قبل التلبس. ومن انعقاد الاحرام صحيحا فلا ينحل إلا بمحلل شرعي، ولزوم الإذن بصحة الاحرام، وحكي الأول عن المختلف.