____________________
المسائل، بسنده عن عدة من أصحابنا " قالوا: " قلنا لأبي الحسن - يعني علي بن محمد (عليه السلام) -: إن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجته وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشئ أن يبقى، وقال بعضهم: يحج عنه من حيث مات. فقال (عليه السلام):
يحج عنه من حيث مات " (* 1). فلا يبعد أن يكون الظاهر من قوله:
" بحجته ": إتمام حجته، فلا يكون مما نحن فيه، كما ذكر ذلك في الجواهر.
لا أقل من احتمال ذلك فيكون مجملا، أو لزوم حمله على ذلك جمعا بينه وبين خبر زكريا. والله سبحانه العالم.
ثم إن المستفاد من دليل القول الأول - سواء كان خبر زكريا أم إطلاق الأدلة - ليس إلا وجوب الحج من الميقات، وأما وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة فإن لم يمكن فالأقرب إليه فالأقرب، فشئ لا يقتضيه الدليل. إلا أن يكون المراد ما هو أقل قيمة، يعني: لا يجب على الورثة ما هو أكثر قيمة، كما أشرنا إلى ذلك أنفا.
ومنه يظهر ضعف القول الثاني، وأن مستنده إن كان هو النصوص فقد عرفت وجه الجمع بينها، وإن كان ما ذكره الحلي: من أنه كان تجب عليه نفقة الطريق من البلد فلما سقط الحج عن بدنه وجب في ماله فهو ممنوع، كما عرفت. ولو سلم فلا يصلح لمعارضة النص. وأما ما ادعاه:
من تواتر الأخبار بذلك فغير ثابت. ولذا قال في المعتبر والمختلف: " لم
يحج عنه من حيث مات " (* 1). فلا يبعد أن يكون الظاهر من قوله:
" بحجته ": إتمام حجته، فلا يكون مما نحن فيه، كما ذكر ذلك في الجواهر.
لا أقل من احتمال ذلك فيكون مجملا، أو لزوم حمله على ذلك جمعا بينه وبين خبر زكريا. والله سبحانه العالم.
ثم إن المستفاد من دليل القول الأول - سواء كان خبر زكريا أم إطلاق الأدلة - ليس إلا وجوب الحج من الميقات، وأما وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة فإن لم يمكن فالأقرب إليه فالأقرب، فشئ لا يقتضيه الدليل. إلا أن يكون المراد ما هو أقل قيمة، يعني: لا يجب على الورثة ما هو أكثر قيمة، كما أشرنا إلى ذلك أنفا.
ومنه يظهر ضعف القول الثاني، وأن مستنده إن كان هو النصوص فقد عرفت وجه الجمع بينها، وإن كان ما ذكره الحلي: من أنه كان تجب عليه نفقة الطريق من البلد فلما سقط الحج عن بدنه وجب في ماله فهو ممنوع، كما عرفت. ولو سلم فلا يصلح لمعارضة النص. وأما ما ادعاه:
من تواتر الأخبار بذلك فغير ثابت. ولذا قال في المعتبر والمختلف: " لم