____________________
التفصيل بين أن يكون المجتهد متعينا فيلزم العمل على تقليد الميت، وأن لا يكون متعينا فيلزم العمل على تقليد الحي نفسه.
(1) لأنه الحجة عليه دون تقليد غيره. وهذا مما لا إشكال فيه، إنما الاشكال فيما إذا أدى ذلك إلى النزاع. توضيح ذلك: أن التقليدين المختلفين تارة: يكونان اقتضائيين. وأخرى: يكون أحدهما اقتضائيا دون الآخر. فإن كانا معا اقتضائيين فالعمل على أحدهما يكون منافيا للعمل على الآخر دائما. وإذا كان أحدهما اقتضائيا دون الآخر، فالعمل على اللاقتضائي قد يكون منافيا للعمل على الاقتضائي وقد لا يكون، كما في المقام. فإن تقليد من يقول بوجوب الحج البلدي اقتضائي، وتقليد من يقول بكفاية الحج الميقاتي لا اقتضائي، لجواز الاتيان بالحج البلدي عنده، فالمقلد لمن يقول بكفاية الميقاتي إذا أقدم على اخراج الحج البلدي لم يكن منشأ للنزاع بينهم. أما إذا لم يقدم على ذلك بل أقدم على بذل الحج الميقاتي، فإن لم يتعلق بعمل صاحبه لم يكن مثارا للنزاع والخصام، وإن تعلق بعمله كان مثارا لذلك.
ومبنى ذلك: ما تقدم في المسألة الخامسة والثمانين، من أن الواجب على الورثة التوزيع والتحصيص، أو هو إخراج الحج على كل حال. فعلى
(1) لأنه الحجة عليه دون تقليد غيره. وهذا مما لا إشكال فيه، إنما الاشكال فيما إذا أدى ذلك إلى النزاع. توضيح ذلك: أن التقليدين المختلفين تارة: يكونان اقتضائيين. وأخرى: يكون أحدهما اقتضائيا دون الآخر. فإن كانا معا اقتضائيين فالعمل على أحدهما يكون منافيا للعمل على الآخر دائما. وإذا كان أحدهما اقتضائيا دون الآخر، فالعمل على اللاقتضائي قد يكون منافيا للعمل على الاقتضائي وقد لا يكون، كما في المقام. فإن تقليد من يقول بوجوب الحج البلدي اقتضائي، وتقليد من يقول بكفاية الحج الميقاتي لا اقتضائي، لجواز الاتيان بالحج البلدي عنده، فالمقلد لمن يقول بكفاية الميقاتي إذا أقدم على اخراج الحج البلدي لم يكن منشأ للنزاع بينهم. أما إذا لم يقدم على ذلك بل أقدم على بذل الحج الميقاتي، فإن لم يتعلق بعمل صاحبه لم يكن مثارا للنزاع والخصام، وإن تعلق بعمله كان مثارا لذلك.
ومبنى ذلك: ما تقدم في المسألة الخامسة والثمانين، من أن الواجب على الورثة التوزيع والتحصيص، أو هو إخراج الحج على كل حال. فعلى