____________________
زكريا بن آدم حمل الأول على ما إذا عين مالا للحج - كما ورد في موثق عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج، فكان لا يبلغ أن يحج به من بلاده. قال (عليه السلام): فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه " - (* 1). فإنه أقرب من حمل الثاني على صورة الاضطرار، كما هو ظاهر.
وإن شئت قلت: بعد تقييد خبر زكريا بموثق ابن بكير - بحمله على صورة عدم الوصية بمال معين - يدور الأمر - في الجمع بينه وبين خبر محمد بن عبد الله - بين التصرف فيه بحمله على صورة الضرورة، وبين حمل خبر محمد على صورة الوصية بمال معين، فيكون المراد من قوله (عليه السلام):
" على قدر ماله ": على قدر ماله الذي عينه للحج. ولا ينبغي التأمل في أن الثاني أولى، لأن حمل الأول على حال الضرورة بمنزلة الطرح له، فيكون الدوران حينئذ بين الطرح والتخصيص، والثاني أولى.
والمتحصل مما ذكرنا: أن النصوص جميعها ليست واردة فيما نحن فيه - وهو القضاء عن الميت - بل واردة في الوصية، عدا صحيح حريز.
والعمدة - في المعارضة بينها - هي المعارضة بين خبري زكريا ومحمد بن عبد الله، والجمع بينها بالتصرف في الثاني أولى. وبذلك يكون الجمع أيضا بين خبر زكريا (* 2) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه قال:
وإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام، ولم يبلغ ماله ذلك، فليحج عنه من بعض المواقيت " (* 3). وأما الخبر المروي عن مستطرفات السرائر من كتاب
وإن شئت قلت: بعد تقييد خبر زكريا بموثق ابن بكير - بحمله على صورة عدم الوصية بمال معين - يدور الأمر - في الجمع بينه وبين خبر محمد بن عبد الله - بين التصرف فيه بحمله على صورة الضرورة، وبين حمل خبر محمد على صورة الوصية بمال معين، فيكون المراد من قوله (عليه السلام):
" على قدر ماله ": على قدر ماله الذي عينه للحج. ولا ينبغي التأمل في أن الثاني أولى، لأن حمل الأول على حال الضرورة بمنزلة الطرح له، فيكون الدوران حينئذ بين الطرح والتخصيص، والثاني أولى.
والمتحصل مما ذكرنا: أن النصوص جميعها ليست واردة فيما نحن فيه - وهو القضاء عن الميت - بل واردة في الوصية، عدا صحيح حريز.
والعمدة - في المعارضة بينها - هي المعارضة بين خبري زكريا ومحمد بن عبد الله، والجمع بينها بالتصرف في الثاني أولى. وبذلك يكون الجمع أيضا بين خبر زكريا (* 2) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه قال:
وإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام، ولم يبلغ ماله ذلك، فليحج عنه من بعض المواقيت " (* 3). وأما الخبر المروي عن مستطرفات السرائر من كتاب