ما كان دون الميقات فلا بأس به " (* 1). مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج. وربما يقال إنه بلد الاستيطان، لأنه المنساق من النص والفتوى (1). وهو كما ترى (2).
____________________
مكلفا بالسفر من ذلك المكان، فإذا اقتضى ذلك الاستنابة من البلد كان مقتضيا للاستنابة من ذلك المكان. ولعل غرض المدارك من التصريح هذا المقدار من الاستفادة.
(1) قال في الجواهر: " وكيف كان فالمراد بالبلد - على تقدير اعتباره - بلد الاستيطان، لأنه المنساق من النص والفتوى. خصوصا من الإضافة فيهما، سيما خبر محمد بن عبد الله.. " (* 2).
(2) كأنه يريد: أن الانسياق لا يصلح لمعارضة ما هو ظاهر الخبر المتقدم. والتحقيق: أن اطلاق البلد في كلامهم من دون تعرض لبيان المراد منه يقتضي ظهوره في بلد الاستيطان. وأما النصوص فقد عرفت أنها جميعا واردة في الوصية، والمتعرض منها للبلد خبر زكريا وخبر محمد ابن عبد الله المذكور فيه: " منزله "، وموثق عبد الله بن بكير المذكور فيه: " بلاده " (* 3)، ودلالة الأخيرين على بلد الاستيطان ظاهرة، كدلالة الأول على بلد الموت. والجمع بينها يتعين بحمل الأخيرين على الأول، لأن الغالب في بلد الاستيطان أن يكون بلد الموت، فيسهل حملهما عليه، وليس كذلك حمل الأول عليهما. لأن التعرض فيه لذكر الموت زائدا على ذكر البلد ظاهر جدا في اعتبار خصوصية الموت في الاستنابة. ولا سيما
(1) قال في الجواهر: " وكيف كان فالمراد بالبلد - على تقدير اعتباره - بلد الاستيطان، لأنه المنساق من النص والفتوى. خصوصا من الإضافة فيهما، سيما خبر محمد بن عبد الله.. " (* 2).
(2) كأنه يريد: أن الانسياق لا يصلح لمعارضة ما هو ظاهر الخبر المتقدم. والتحقيق: أن اطلاق البلد في كلامهم من دون تعرض لبيان المراد منه يقتضي ظهوره في بلد الاستيطان. وأما النصوص فقد عرفت أنها جميعا واردة في الوصية، والمتعرض منها للبلد خبر زكريا وخبر محمد ابن عبد الله المذكور فيه: " منزله "، وموثق عبد الله بن بكير المذكور فيه: " بلاده " (* 3)، ودلالة الأخيرين على بلد الاستيطان ظاهرة، كدلالة الأول على بلد الموت. والجمع بينها يتعين بحمل الأخيرين على الأول، لأن الغالب في بلد الاستيطان أن يكون بلد الموت، فيسهل حملهما عليه، وليس كذلك حمل الأول عليهما. لأن التعرض فيه لذكر الموت زائدا على ذكر البلد ظاهر جدا في اعتبار خصوصية الموت في الاستنابة. ولا سيما