____________________
فيه: أن تقليد الميت ليس له موضوعية. بل هو طريق إلى وظيفة الميت في مقام العمل، فهو حجة عليه لا على الوارث، واللازم على الوارث العمل على مقتضى تقليده. فإذا كان تقليد الميت يقتضي الحج من الميقات وتقليد الوارث يقتضي الحج من البلد، فالوارث لا يرى براءة ذمته إلا بالحج من البلد، لأنه يرى أنه هو الواجب على الميت في حال حياته. وأنه هو اللازم إخراجه من تركته، وأنه لا يرث إلا ما زاد عليه، فكيف يجتزي بالحج من الميقات؟! نعم لو كان التقليد موضوعا للحكم الواقعي كان لما ذكر وجه.
لكنه تصويب باطل. وكذلك الوصي فإن الوصي إذا كان مقتضى تقليده الاخراج من البلد، فهو يرى وجوب ذلك عليه لما دل على وجوب العمل بالوصية، فكيف يجتزي باخراج الحج من الميقات؟! وسيأتي منه - في فصل الوصية -: أن المدار على تقليد الوصي والوارث.
(1) قد عرفت أن اللازم لكل عامل أن يعمل على تقليده لا تقليد غيره. لكن لو بني على الثاني - في الصورة الأولى - يتعين في هذه الصورة الرجوع إلى المجتهد - الذي كان يجب على الميت تقليده - إذا كان متعينا لأن رأيه حجة عليه. أما إذا كان متعددا فيشكل التخيير: بأنه مع التعدد لا يكون رأى أحدهما حجة إلا إذا اختاره نظير: ما لو تعارض الخبران، فإنه لا يكون أحدهما حجة إلا في حال الاختيار، فمع عدم الاختيار لا حجة ولا حجية. واختيار الوارث لا أثر له في الحجية على الميت. وحينئذ يتعين الرجوع إلى تقليد نفسه، لا التخيير بين المجتهدين. فاللازم حينئذ
لكنه تصويب باطل. وكذلك الوصي فإن الوصي إذا كان مقتضى تقليده الاخراج من البلد، فهو يرى وجوب ذلك عليه لما دل على وجوب العمل بالوصية، فكيف يجتزي باخراج الحج من الميقات؟! وسيأتي منه - في فصل الوصية -: أن المدار على تقليد الوصي والوارث.
(1) قد عرفت أن اللازم لكل عامل أن يعمل على تقليده لا تقليد غيره. لكن لو بني على الثاني - في الصورة الأولى - يتعين في هذه الصورة الرجوع إلى المجتهد - الذي كان يجب على الميت تقليده - إذا كان متعينا لأن رأيه حجة عليه. أما إذا كان متعددا فيشكل التخيير: بأنه مع التعدد لا يكون رأى أحدهما حجة إلا إذا اختاره نظير: ما لو تعارض الخبران، فإنه لا يكون أحدهما حجة إلا في حال الاختيار، فمع عدم الاختيار لا حجة ولا حجية. واختيار الوارث لا أثر له في الحجية على الميت. وحينئذ يتعين الرجوع إلى تقليد نفسه، لا التخيير بين المجتهدين. فاللازم حينئذ