____________________
نعم يختص الحكم المذكور بما إذا أوصى باخراج ثلثه وصرفه في مصلحته، وانعقد لكلامه ظهور في ذلك. أما إذا أجمل كلام الموصي، ولم يعلم أنه يريد إخراج الحج من الثلث أو من الأصل، فاللازم إخراجه من الثلث، للشك في وصيته بما يساوي ثلث الحج. مثلا: إذا قال:
" أخرجوا ثلثي، وأخرجوا عني حجة الاسلام، وأعتقوا عني، وتصدقوا عني "، وشك في أن مراده الوصية باخراج الحج من الثلث أو من الأصل، فإن الشك المذكور يوجب الشك في الوصية باخراج التفاوت. ومع الشك في الوصية به يبنى على عدمها، فيجري حكم الوصية باخراجه من الثلث.
وأما النصوص المذكورة فالظاهر منها بيان أن الوظيفة الأولية الشرعية هو إخراج حجة الاسلام من الأصل وغيرها من الثلث وإن أوصى بها. وأن السؤال فيها كان عن ذلك لدفع توهم أن الوصية بالحج يلحقها حكم الوصية من الاخراج من الثلث. وليس فيها تعرض لصورة ما إذا عين الموصي الاخراج من الثلث أو الأصل، بل المرجع - في صورة التعيين المذكور - القواعد العامة. ولو كان نظرها إلى صورة التعيين كان اللازم اخراج حج الاسلام من الأصل وإن عينه من الثلث.
(1) يعني: عند تزاحمها معها في الاخراج من الثلث، بأن كان الثلث لا يسع جميعها. ووجه التقديم ظاهر، لأنها لما كانت يجب إخراجها على كل حال وإن لم يسعها الثلث، لم تصلح المستحبات لمزاحمتها التي لا يجب إخراجها إذا لم يسعها الثلث، لأن النسبة بينهما من قبيل نسبة الواجب المطلق إلى المشروط، يكون الأول رافعا للثاني. والظاهر أن ذلك هو المراد مما في صحيح معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام):
" أخرجوا ثلثي، وأخرجوا عني حجة الاسلام، وأعتقوا عني، وتصدقوا عني "، وشك في أن مراده الوصية باخراج الحج من الثلث أو من الأصل، فإن الشك المذكور يوجب الشك في الوصية باخراج التفاوت. ومع الشك في الوصية به يبنى على عدمها، فيجري حكم الوصية باخراجه من الثلث.
وأما النصوص المذكورة فالظاهر منها بيان أن الوظيفة الأولية الشرعية هو إخراج حجة الاسلام من الأصل وغيرها من الثلث وإن أوصى بها. وأن السؤال فيها كان عن ذلك لدفع توهم أن الوصية بالحج يلحقها حكم الوصية من الاخراج من الثلث. وليس فيها تعرض لصورة ما إذا عين الموصي الاخراج من الثلث أو الأصل، بل المرجع - في صورة التعيين المذكور - القواعد العامة. ولو كان نظرها إلى صورة التعيين كان اللازم اخراج حج الاسلام من الأصل وإن عينه من الثلث.
(1) يعني: عند تزاحمها معها في الاخراج من الثلث، بأن كان الثلث لا يسع جميعها. ووجه التقديم ظاهر، لأنها لما كانت يجب إخراجها على كل حال وإن لم يسعها الثلث، لم تصلح المستحبات لمزاحمتها التي لا يجب إخراجها إذا لم يسعها الثلث، لأن النسبة بينهما من قبيل نسبة الواجب المطلق إلى المشروط، يكون الأول رافعا للثاني. والظاهر أن ذلك هو المراد مما في صحيح معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام):