____________________
والظاهر أن المراد من صحة البدن ما يقابل الاحصار، ومن تخلية السرب ما يقابل الصد، فلا يمكن فرض الحج مع انتفائهما. وأما ملك الزاد والراحة فالمقدار المستفاد من الأدلة اعتباره بالخصوص في حج الاسلام هو ما يكون إلى آخر الأعمال لا غير، وما زاد على ذلك - مما يحتاج في الإياب، أو بعد الرجوع إلى أهله - فهو داخل في القسم الثاني. وعلى هذا فإذا زالت الاستطاعة المالية في الأثناء لم يجز عن حج الاسلام، وإذا زالت بعد تمام الأعمال أجزأت. وأما بقية شرائط الاستطاعة فإذا زالت في الأثناء، أو بعد تمام الأعمال أجزأه حجه عن حج الاسلام. بل مقتضى ما ذكرنا:
أنه إذا لم تكن حاصلة له من أول الأمر فحج أجزأه عن حج الاسلام. وقد تعرض المصنف في المسألة الخامسة والستين وغيرها لما ذكره هنا. وتعرضنا لذلك تبعا له. فراجع.
(1) المحقق في محله: أن كلا من الحج والعمرة - في القران والافراد - واجب مستقل، يجب - مع الاستطاعة إليه - وحده دون الآخر.
(2) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. وقد أرسله في الجواهر إرسال المسلمات. قال - في شرح قول ماتنه: " إذا استقر الحج في ذمته.. " -:
" والمراد به ما يعم النسكين وأحدهما. فقد تستقر العمرة وحدها، وقد يستقر الحج وحده، وقد يستقران.. ". لكن دلالة الأدلة على وجوب الأداء ولو متسكعا ظاهرة، فإنه مقتضى الاطلاق. أما وجوب القضاء عنه لو مات فدلالتها غير ظاهرة، فينحصر الدليل بالاجماع.
أنه إذا لم تكن حاصلة له من أول الأمر فحج أجزأه عن حج الاسلام. وقد تعرض المصنف في المسألة الخامسة والستين وغيرها لما ذكره هنا. وتعرضنا لذلك تبعا له. فراجع.
(1) المحقق في محله: أن كلا من الحج والعمرة - في القران والافراد - واجب مستقل، يجب - مع الاستطاعة إليه - وحده دون الآخر.
(2) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. وقد أرسله في الجواهر إرسال المسلمات. قال - في شرح قول ماتنه: " إذا استقر الحج في ذمته.. " -:
" والمراد به ما يعم النسكين وأحدهما. فقد تستقر العمرة وحدها، وقد يستقر الحج وحده، وقد يستقران.. ". لكن دلالة الأدلة على وجوب الأداء ولو متسكعا ظاهرة، فإنه مقتضى الاطلاق. أما وجوب القضاء عنه لو مات فدلالتها غير ظاهرة، فينحصر الدليل بالاجماع.