____________________
كما أن ثبوت حقوقه يتوقف على عدم المانع من أهليته لاستيفائها - من مرض، أو هرم، أو نحوهما فيه أو فيها - وإلا لم يكن له حق عليها.
وأما حق الاستيذان في الخروج من بيتها فليس من الفوائد المرغوب فيها التي تثير النزاع والخصام، لتسمع الدعوى بملاحظته. وكأنه لذلك قال المصنف:
" والظاهر عدم استحقاقه اليمين.. ". لكنه بناء على ذلك لا تسمع دعواه، لعدم استحقاق المطالبة بشئ، لا أنها تسمع ولا يمين عليها، كما أشار إلى ذلك في الجواهر. مع أن منع كون حق الاستيذان من الحقوق التي تصح المطالبة بها - لعدم ترتب الفائدة المرغوب فيها عليه - غير ظاهر، كيف والمطالبة به قد تكون محافظة منه على غرضه؟ فالتحقيق إذا: سماع دعواه، وعليها اليمين إن لم يقم البينة على مدعاه.
وفي بعض الحواشي: احتمال أن يكون النزاع المذكور من باب التداعي، لا من باب المدعي والمنكر. وكأنه لأن مصب الدعوى وإن كان الخوف وعدمه، فيكون مدعيه مدعيا ومنكره منكرا، لكن بلحاظ أن الغرض من إنكار الخوف استحقاق النفقة على الزوج مدة السفر، فهي تطالب بالنفقة، وهو يطالب بالاستمتاع. فكل واحد منهما يطالب بحق هو على خلاف مقتضى الأصل.
والتحقيق: أن المعيار في صدق المدعي والمنكر هو الغرض المقصود من الخصومة، لا ما هو مصب الدعوى. ولكن يشكل: بأن هذا المقدار لا يوجب جريان حكم التداعي، لأن الزوجة وإن كانت تدعي ثبوت حق الانفاق، لكن ذلك لما كان من آثار عدم الخوف كان مدعاها مقتضى الأصل، فتكون منكرة.
وأما حق الاستيذان في الخروج من بيتها فليس من الفوائد المرغوب فيها التي تثير النزاع والخصام، لتسمع الدعوى بملاحظته. وكأنه لذلك قال المصنف:
" والظاهر عدم استحقاقه اليمين.. ". لكنه بناء على ذلك لا تسمع دعواه، لعدم استحقاق المطالبة بشئ، لا أنها تسمع ولا يمين عليها، كما أشار إلى ذلك في الجواهر. مع أن منع كون حق الاستيذان من الحقوق التي تصح المطالبة بها - لعدم ترتب الفائدة المرغوب فيها عليه - غير ظاهر، كيف والمطالبة به قد تكون محافظة منه على غرضه؟ فالتحقيق إذا: سماع دعواه، وعليها اليمين إن لم يقم البينة على مدعاه.
وفي بعض الحواشي: احتمال أن يكون النزاع المذكور من باب التداعي، لا من باب المدعي والمنكر. وكأنه لأن مصب الدعوى وإن كان الخوف وعدمه، فيكون مدعيه مدعيا ومنكره منكرا، لكن بلحاظ أن الغرض من إنكار الخوف استحقاق النفقة على الزوج مدة السفر، فهي تطالب بالنفقة، وهو يطالب بالاستمتاع. فكل واحد منهما يطالب بحق هو على خلاف مقتضى الأصل.
والتحقيق: أن المعيار في صدق المدعي والمنكر هو الغرض المقصود من الخصومة، لا ما هو مصب الدعوى. ولكن يشكل: بأن هذا المقدار لا يوجب جريان حكم التداعي، لأن الزوجة وإن كانت تدعي ثبوت حق الانفاق، لكن ذلك لما كان من آثار عدم الخوف كان مدعاها مقتضى الأصل، فتكون منكرة.