____________________
وتخلية السرب حاصله مع القدرة على أحد الأمرين، وإلا لم يجب استصحاب المحرم الثابتة محرميته. وفي الجواهر: جعل الحكم محل إشكال، ولم يرجح أحد الاحتمالين. لكنه في غير محله. اللهم إلا إذا كان التزويج مهانة لها، فإنه لا يجب، لانتفاء الاستطاعة. وكذا الكلام فيما لو توقف على تزويج ابنة ابنها أو بنتها منه. مع إمكان ذلك لها، فإنه يجب.
(1) أول من صور هذا النزاع - فيما وقفت عليه - الشهيد في الدروس، قال: " ولو ادعى الزوج الخوف وأنكرت، عمل بشاهد الحال، أو بالبينة، فإن انتفيا قدم قولها. والأقرب أنه لا يمين عليها.. ". وفي المدارك: " ولو ادعى الزوج الخوف وأنكرت عمل.. ". ونحوهما في الجواهر والحدائق. وظاهره أن الذي يدعيه الزوج خوفه عليها، وعليه فلا ينبغي التأمل في أن هذه الدعوى غير مسموعة، لأن خوفه ليس موضوعا للأثر الشرعي، وإنما موضوع الأثر خوفها، فإذا كانت آمنة على نفسها وجب عليها السفر، وإن كان زوجها أو غيره - ممن يمت إليها بنسب أو سبب - خائفا عليها، نعم إذا كانت دعوى الزوج أنها خائفة وغير أمنة، كانت موضوعا لأثر شرعي، وهو عدم الاستطاعة وعدم وجوب الحج. ويترتب على ذلك استحقاق النفقة على الزوج، وسقوط حقوق الزوج على تقدير صحة دعواها، وسقوط نفقتها، وثبوت حقوق الزوج على تقدير صحة دعواه. لكن ثبوت نفقتها يتوقف على كونها زوجة دائمة
(1) أول من صور هذا النزاع - فيما وقفت عليه - الشهيد في الدروس، قال: " ولو ادعى الزوج الخوف وأنكرت، عمل بشاهد الحال، أو بالبينة، فإن انتفيا قدم قولها. والأقرب أنه لا يمين عليها.. ". وفي المدارك: " ولو ادعى الزوج الخوف وأنكرت عمل.. ". ونحوهما في الجواهر والحدائق. وظاهره أن الذي يدعيه الزوج خوفه عليها، وعليه فلا ينبغي التأمل في أن هذه الدعوى غير مسموعة، لأن خوفه ليس موضوعا للأثر الشرعي، وإنما موضوع الأثر خوفها، فإذا كانت آمنة على نفسها وجب عليها السفر، وإن كان زوجها أو غيره - ممن يمت إليها بنسب أو سبب - خائفا عليها، نعم إذا كانت دعوى الزوج أنها خائفة وغير أمنة، كانت موضوعا لأثر شرعي، وهو عدم الاستطاعة وعدم وجوب الحج. ويترتب على ذلك استحقاق النفقة على الزوج، وسقوط حقوق الزوج على تقدير صحة دعواها، وسقوط نفقتها، وثبوت حقوق الزوج على تقدير صحة دعواه. لكن ثبوت نفقتها يتوقف على كونها زوجة دائمة