____________________
الحق الرجاء باليأس، كما تقدم عن الدروس والحدائق. أما مع العلم بالارتفاع فشئ لم يحتمله أحد. وثانيا: بأن المقام من قبيل سائر موارد جعل البدل الاضطراري.
والتحقيق: أن اطلاق دلايل البدلية الاضطرارية وإن كان يقتضي ثبوت البدلية بمجرد تحقق الاضطرار وقتا ما، لكن مناسبة الحكم والموضوع والارتكاز.
العقلائي في باب الضرورات يقتضي حمله على الاضطرار إلى ترك الواجب بجميع أفراده التدريجية، فيختص بالعذر المستمر. فيكون المراد من قوله (عليه السلام):
" حال بينه وبين الحج مرض.. " (* 1) أنه حال على نحو لم يتمكن من الحج إلى آخر عمره، لا أنه لم يتمكن منه في سنة من السنين. كل ذلك للارتكاز العرفي في باب الضرورات، كما أشرنا إلى ذلك في موارد كثيرة من هذا الشرح. وعليه تكون الروايتان - كغيرهما من روايات الشيخ - ظاهرة في العذر المستمر المانع من أداء الفرض في جميع الأوقات. مضافا إلى أن الروايتين قد اشتملتا على ما لم يقل أحد بوجوبه، من استنابة الصرورة، الموجب لحملها على الاستحباب. فيحتمل أن يكون المراد منهما: استحباب إحجاج غيره عن نفسه لا بعنوان النيابة، كما احتمله في الجواهر. وكيف كان لا مجال للبناء على وجوب الاستنابة مع العذر في السنة إذا كان يرتفع بعدها.
ومن ذلك يظهر: أن دعوى ظهور الأخبار في اليأس - كما في المدارك حيث قال: " وإنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء. ولو رجا البرء لم يجب عليه الاستنابة إجماعا، قاله في التذكرة والمنتهى. تمسكا بمقتضى الأصل، السالم من معارضة الأخبار المتقدمة، إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع... " - أو في اليأس والرجاء - كما عن الحدائق، كما تقدم - ليس كما ينبغي. لقصور الأخبار عن التعرض لهذه الجهة، لأنها
والتحقيق: أن اطلاق دلايل البدلية الاضطرارية وإن كان يقتضي ثبوت البدلية بمجرد تحقق الاضطرار وقتا ما، لكن مناسبة الحكم والموضوع والارتكاز.
العقلائي في باب الضرورات يقتضي حمله على الاضطرار إلى ترك الواجب بجميع أفراده التدريجية، فيختص بالعذر المستمر. فيكون المراد من قوله (عليه السلام):
" حال بينه وبين الحج مرض.. " (* 1) أنه حال على نحو لم يتمكن من الحج إلى آخر عمره، لا أنه لم يتمكن منه في سنة من السنين. كل ذلك للارتكاز العرفي في باب الضرورات، كما أشرنا إلى ذلك في موارد كثيرة من هذا الشرح. وعليه تكون الروايتان - كغيرهما من روايات الشيخ - ظاهرة في العذر المستمر المانع من أداء الفرض في جميع الأوقات. مضافا إلى أن الروايتين قد اشتملتا على ما لم يقل أحد بوجوبه، من استنابة الصرورة، الموجب لحملها على الاستحباب. فيحتمل أن يكون المراد منهما: استحباب إحجاج غيره عن نفسه لا بعنوان النيابة، كما احتمله في الجواهر. وكيف كان لا مجال للبناء على وجوب الاستنابة مع العذر في السنة إذا كان يرتفع بعدها.
ومن ذلك يظهر: أن دعوى ظهور الأخبار في اليأس - كما في المدارك حيث قال: " وإنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء. ولو رجا البرء لم يجب عليه الاستنابة إجماعا، قاله في التذكرة والمنتهى. تمسكا بمقتضى الأصل، السالم من معارضة الأخبار المتقدمة، إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع... " - أو في اليأس والرجاء - كما عن الحدائق، كما تقدم - ليس كما ينبغي. لقصور الأخبار عن التعرض لهذه الجهة، لأنها