____________________
الكفاية تعبدا، كما في ملك الزاد والراحله، حسبما ينسبق إلى الذهن من كلماتهم ولأجل ذلك لم يوافقهم جماعة عليه كابن إدريس والمحقق والعلامة. وعن ظاهر اليد - بل عن المعتبر والتذكرة -: نسبته إلى الأكثر. وكيف كان فإن كان مراد القائلين باعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة، المعنى الذي يقتضيه دليل نفي الحرج فهو في محله. وإن كان مرادهم المعنى الذي يظهر من نفس الكلام فلا دليل عليه، بل إطلاق أدلة الوجوب ينفيه.
(1) بناء على ما ذكرنا من المعنى لا فرق بين الاستطاعة المالية والبذلية في ذلك، فإذا كان المبذول له ممن يكتسب في أيام الحج لا غير، ويعيش بربحه في تمام السنة، فوجوب الحج عليه بالبذل يوجب وقوعه في الحرج، من جهة عجزه عن إدارة معاشه في بقية السنة، فلا يجب عليه الحج. إلا إذا بذل له ما يكفيه لبقية سنته.
(2) ومثله: من كان له ولد، أو والد، أو صديق ينفق عليه بمقدار حاجته.
(1) بناء على ما ذكرنا من المعنى لا فرق بين الاستطاعة المالية والبذلية في ذلك، فإذا كان المبذول له ممن يكتسب في أيام الحج لا غير، ويعيش بربحه في تمام السنة، فوجوب الحج عليه بالبذل يوجب وقوعه في الحرج، من جهة عجزه عن إدارة معاشه في بقية السنة، فلا يجب عليه الحج. إلا إذا بذل له ما يكفيه لبقية سنته.
(2) ومثله: من كان له ولد، أو والد، أو صديق ينفق عليه بمقدار حاجته.