____________________
الوارد فيها (* 1). وحينئذ لا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض. ورواية الحسين معتضدة بعموم حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، والنصوص الخاصة، كرواية الثمالي المتقدمة (* 2)، ورواية علي بن جعفر (عليه السلام) عن أبي إبراهيم (عليه السلام): " سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال (عليه السلام) لا. إلا أن يضطر إليه، فيأكل منه بالمعروف " (* 3)، وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيها: " أما إذا أنفق عليه بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا. وإنه لا يطأ جارية إلا أن يقومها على نفسه " (* 4) وغير ذلك مما هو كثير.
كما أن صحيح سعيد معتضد بصحيح ابن مسلم المتقدم (* 5). وقوله (عليه السلام):
" من غير سرف " يمكن حمله على السرف المحرم. فتأمل. وبرواية محمد ابن سنان فيما كتبه إلى الرضا (عليه السلام): " وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه.. (إلى أن قال): لأن الولد موهوب.. (إلى أن قال): ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك " (* 6)، وخبر علي بن جعفر (عليه السلام) المروي عن كتابه، والمتضمن لجواز وطئ الأب جارية الابن إن أحب، وكذلك الأخذ من ماله، وأن الأم لا تأخذ إلا قرضا (* 7). وعلى هذا فالنصوص طائفتان، كل منهما فيه الصحيح وغيره، وكل منهما مشهور الرواية.
نعم الطائفة الأولى موافقة لعموم المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه، والطائفة الثانية مخالفة للعامة، لما تقدم في كلام الشيخ في الخلاف،
كما أن صحيح سعيد معتضد بصحيح ابن مسلم المتقدم (* 5). وقوله (عليه السلام):
" من غير سرف " يمكن حمله على السرف المحرم. فتأمل. وبرواية محمد ابن سنان فيما كتبه إلى الرضا (عليه السلام): " وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه.. (إلى أن قال): لأن الولد موهوب.. (إلى أن قال): ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك " (* 6)، وخبر علي بن جعفر (عليه السلام) المروي عن كتابه، والمتضمن لجواز وطئ الأب جارية الابن إن أحب، وكذلك الأخذ من ماله، وأن الأم لا تأخذ إلا قرضا (* 7). وعلى هذا فالنصوص طائفتان، كل منهما فيه الصحيح وغيره، وكل منهما مشهور الرواية.
نعم الطائفة الأولى موافقة لعموم المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه، والطائفة الثانية مخالفة للعامة، لما تقدم في كلام الشيخ في الخلاف،