____________________
ضياع أو حرفة.. " (* 1).
لكن الجميع غير صالح لذلك، أما الخبر فظاهر في نفقة العيال حال السفر. وأما المرسل في المقنعة فالموثوق به أنه عين الخبر المذكور، وحينئذ يشكل الاستدلال به، للتعارض في النقل. مع أن منصرف الحديث صورة العجز على نحو يؤدي إلى الهلاك. فلا يدل على القول المذكور. وأما خبر الأعمش فلا جمال ما يرجع إليه بعد حجه من حيث المدة - وأنها سنة أو أقل أو أكثر - ومن حيث الكم، وأنه قليل أو كثير. وحمله على ما لا بد له منه عند الرجوع - بقرينة دليل نفي الحرج - رجوع إلى الدليل المذكور، وحينئذ يتعين العمل بمقتضاه لا غير. وأما مرسل مجمع البيان فعده من قسم الخبر لا يخلو من إشكال، لظهوره في كونه من باب بيان المضمون بحسب فهم الناقل، فهو أشبه بالفتوى من الخبر. ولا سيما مع تفرده في نقل ذلك دون غيره من أئمة الحديث. مضافا إلى اشكال السند فيه وفي خبر الأعمش، لعدم صحتهما. وعدم ثبوت اعتماد الأصحاب عليهما، فإن الظاهر أن اعتمادهم كان على خبر أبي الربيع الذي عرفت قصور دلالته. وعلى هذا فالاعتماد على النصوص المذكورة غير ظاهر.
نعم لا بأس بالرجوع إلى أدلة نفي الحرج والعمل بمقتضاها (* 2)، فكما أنها تعمل عملها في كيفية مؤنته ومؤنة عياله في السفر، واستثناء مثل الخادم والدار وغيرهما من المستثنيات، تعمل عملها في ذلك أيضا. فإذا كان صرف ما عنده، مما يكفيه في سفره لنفسه ولعياله حرجا عليه - لأنه يرجع إلى مهانة ومذلة - فهو غير مستطيع، وإلا فهو مستطيع. ولعل مراد القائلين باعتبار الرجوع إلى كفاية ذلك - كما يظهر من المتن - لا اعتبار
لكن الجميع غير صالح لذلك، أما الخبر فظاهر في نفقة العيال حال السفر. وأما المرسل في المقنعة فالموثوق به أنه عين الخبر المذكور، وحينئذ يشكل الاستدلال به، للتعارض في النقل. مع أن منصرف الحديث صورة العجز على نحو يؤدي إلى الهلاك. فلا يدل على القول المذكور. وأما خبر الأعمش فلا جمال ما يرجع إليه بعد حجه من حيث المدة - وأنها سنة أو أقل أو أكثر - ومن حيث الكم، وأنه قليل أو كثير. وحمله على ما لا بد له منه عند الرجوع - بقرينة دليل نفي الحرج - رجوع إلى الدليل المذكور، وحينئذ يتعين العمل بمقتضاه لا غير. وأما مرسل مجمع البيان فعده من قسم الخبر لا يخلو من إشكال، لظهوره في كونه من باب بيان المضمون بحسب فهم الناقل، فهو أشبه بالفتوى من الخبر. ولا سيما مع تفرده في نقل ذلك دون غيره من أئمة الحديث. مضافا إلى اشكال السند فيه وفي خبر الأعمش، لعدم صحتهما. وعدم ثبوت اعتماد الأصحاب عليهما، فإن الظاهر أن اعتمادهم كان على خبر أبي الربيع الذي عرفت قصور دلالته. وعلى هذا فالاعتماد على النصوص المذكورة غير ظاهر.
نعم لا بأس بالرجوع إلى أدلة نفي الحرج والعمل بمقتضاها (* 2)، فكما أنها تعمل عملها في كيفية مؤنته ومؤنة عياله في السفر، واستثناء مثل الخادم والدار وغيرهما من المستثنيات، تعمل عملها في ذلك أيضا. فإذا كان صرف ما عنده، مما يكفيه في سفره لنفسه ولعياله حرجا عليه - لأنه يرجع إلى مهانة ومذلة - فهو غير مستطيع، وإلا فهو مستطيع. ولعل مراد القائلين باعتبار الرجوع إلى كفاية ذلك - كما يظهر من المتن - لا اعتبار