____________________
فقال له: أنت ومالك لأبيك. فقال (عليه السلام): إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب أنه أنفقه عليه وعلى نفسه. فقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ. أو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن؟! (* 1)، وخبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد " (* 2).
ونحوها غيرها.
(1) حكي عنه ذلك في الخلاف والتهذيب والنهاية، وحكي أيضا عن القاضي في المهذب. وظاهر الجواهر: نسبته إلى المفيد، بل ظاهر الخلاف عدم الخلاف فيه. قال (ره): " مسألة: إذا كان لولده مال، روى أصحابنا: إنه يجب عليه الحج، ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به، وليس للابن الامتناع منه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة، قد ذكرناها في الكتاب الكبير.
وليس فيها ما يخالفها، فدل على إجماعهم على ذلك. وأيضا قوله (عليه السلام):
" أنت ومالك لأبيك "، فحكم أن ملك الابن مال الأب، وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة، فوجب عليه الحج ".
ونحوها غيرها.
(1) حكي عنه ذلك في الخلاف والتهذيب والنهاية، وحكي أيضا عن القاضي في المهذب. وظاهر الجواهر: نسبته إلى المفيد، بل ظاهر الخلاف عدم الخلاف فيه. قال (ره): " مسألة: إذا كان لولده مال، روى أصحابنا: إنه يجب عليه الحج، ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به، وليس للابن الامتناع منه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة، قد ذكرناها في الكتاب الكبير.
وليس فيها ما يخالفها، فدل على إجماعهم على ذلك. وأيضا قوله (عليه السلام):
" أنت ومالك لأبيك "، فحكم أن ملك الابن مال الأب، وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة، فوجب عليه الحج ".