____________________
فيه العود، فيكون قولا خامسا. وما ذكره المصنف (ره) من التحديد بذي الحجة خارج عن الأقوال المذكورة. وسيأتي منه (قده) التعرض للأقوال في المسألة الإحدى والثمانين، ولم يذكر فيها ما ذكره هنا، ولا حكاه عن أحد قولا ولا احتمالا. وكيف كان فتحقيق هذه الأقوال يأتي في المسألة المذكورة إن شاء الله.
(1) هذا إنما يصلح وجها للاجزاء لو كان دليل يدل على عموم الاجزاء، فإنه حينئذ يقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن. أما إذا كان مقتضى عموم الأدلة عدم الاجزاء - للوجه المذكور أولا - فيتعين القول بعدم الاجزاء.
(2) كما تقدم ذلك في المسألة الخامسة والعشرين. وتقدم فيها ذكر خلاف المحقق القمي (قده)، لشبهة العذر الموجب لرفع الاستطاعة.
وتقدم الجواب عنها: بأن العذر الرافع للاستطاعة يختص بالعذر الواقعي، ولا يشمل العذر الخطئي.
(3) لتحقق الاستطاعة في حقه. والحرج أو الضرر وإن كان مانعا
(1) هذا إنما يصلح وجها للاجزاء لو كان دليل يدل على عموم الاجزاء، فإنه حينئذ يقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن. أما إذا كان مقتضى عموم الأدلة عدم الاجزاء - للوجه المذكور أولا - فيتعين القول بعدم الاجزاء.
(2) كما تقدم ذلك في المسألة الخامسة والعشرين. وتقدم فيها ذكر خلاف المحقق القمي (قده)، لشبهة العذر الموجب لرفع الاستطاعة.
وتقدم الجواب عنها: بأن العذر الرافع للاستطاعة يختص بالعذر الواقعي، ولا يشمل العذر الخطئي.
(3) لتحقق الاستطاعة في حقه. والحرج أو الضرر وإن كان مانعا