____________________
السفر منها وإنما هو مقدمة، فلا مانع من أن يكون واجبا لسبب آخر، أو مملوكا عليه بعقد إجارة ونحوها. ويشكل: بأن ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر فإن حج البيت - في الآية الشريفة - يراد منه الذهاب إليه والسعي نحوه، فيكون واجبا وجوبا نفسيا كسائر أفعاله. وإذا أجمل مبدأ السير فالقدر المتيقن منه السير من الميقات.
ثم استدل على ذلك في الجواهر بصحيح معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام):
" عن الرجل يمر مجتازا - يريد اليمن أو غيرها من البلدان - وطريقه بمكة، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج " فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال (عليه السلام): نعم " (* 1)، وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يخرج في تجارة إلى مكة، أو يكون له إبل فيكريها، حجته ناقصة أم تامة؟ قال (عليه السلام): لا بل حجته تامة " (* 2)، وخبر الفضل ابن عبد الملك عنه (عليه السلام) قال: " وسئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها، فيحج وهو كري، تغني عنه حجته؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج، فيصيب المال في تجارته أو يضع، تكون حجته تامة أو ناقصة؟ أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج ولا ينوي غيره؟
أو يكون ينويهما جميعا، أيقضي ذلك حجته؟ قال (عليه السلام): نعم حجته تامة " (* 3).
أقول: النصوص المذكورة لا تصلح للخروج بها عن ظاهر الآية الشريفة، فإن الصحيح الأول ظاهر في أن خروجه إلى المشاهد لم يكن بقصد غاية أخرى وإنما كان لمحض الحج. وأما الصحيح الثاني فإنما يدل على أن حجه - وهو كري، أو يحمل التجارة إلى مكة - صحيح، وهو لا يقتضي
ثم استدل على ذلك في الجواهر بصحيح معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام):
" عن الرجل يمر مجتازا - يريد اليمن أو غيرها من البلدان - وطريقه بمكة، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج " فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال (عليه السلام): نعم " (* 1)، وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يخرج في تجارة إلى مكة، أو يكون له إبل فيكريها، حجته ناقصة أم تامة؟ قال (عليه السلام): لا بل حجته تامة " (* 2)، وخبر الفضل ابن عبد الملك عنه (عليه السلام) قال: " وسئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها، فيحج وهو كري، تغني عنه حجته؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج، فيصيب المال في تجارته أو يضع، تكون حجته تامة أو ناقصة؟ أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج ولا ينوي غيره؟
أو يكون ينويهما جميعا، أيقضي ذلك حجته؟ قال (عليه السلام): نعم حجته تامة " (* 3).
أقول: النصوص المذكورة لا تصلح للخروج بها عن ظاهر الآية الشريفة، فإن الصحيح الأول ظاهر في أن خروجه إلى المشاهد لم يكن بقصد غاية أخرى وإنما كان لمحض الحج. وأما الصحيح الثاني فإنما يدل على أن حجه - وهو كري، أو يحمل التجارة إلى مكة - صحيح، وهو لا يقتضي