____________________
(1) وكذا صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه. قال (عليه السلام): يأكل منه ما شاء من غير سرف. وقال (عليه السلام):
في كتاب علي (عليه السلام): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال للرجل: أنت ومالك لأبيك " (* 2).
(2) لكن الاشكال في كون الاعراض بنحو يقتضي السقوط عن الحجية، إذ من الجائز أن يكون الوجه فيه بناءهم على التعارض والترجيح، وإلا فالشيخان أعرف بمذهب الإمامية من غيرهما. وكذا في جهة الصدور.
(3) مجرد الامكان غير كاف في رفع اليد عن الظاهر. إلا إذا كان مقتضى الجمع العرفي. ومن المعلوم أن الجمع العرفي بين الدليلين - المتضمن أحدهما للمنع والآخر للرخصة - حمل الأول على الكراهة، فتحمل النصوص الأول على كراهة الأخذ وإن جاز. نعم يشكل الأخذ بالصحيح المذكور " لظهوره في أن جواز الأخذ من أجل قول النبي (صلى الله عليه وآله): إن المال والولد للوالد، الوارد في الخصومة بين الوالد والولد. فإن ذلك معارض بما في خبر الحسين بن أبي العلاء المتقدم في شرح تلك الخصومة، وقول النبي (صلى الله عليه وآله)
في كتاب علي (عليه السلام): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال للرجل: أنت ومالك لأبيك " (* 2).
(2) لكن الاشكال في كون الاعراض بنحو يقتضي السقوط عن الحجية، إذ من الجائز أن يكون الوجه فيه بناءهم على التعارض والترجيح، وإلا فالشيخان أعرف بمذهب الإمامية من غيرهما. وكذا في جهة الصدور.
(3) مجرد الامكان غير كاف في رفع اليد عن الظاهر. إلا إذا كان مقتضى الجمع العرفي. ومن المعلوم أن الجمع العرفي بين الدليلين - المتضمن أحدهما للمنع والآخر للرخصة - حمل الأول على الكراهة، فتحمل النصوص الأول على كراهة الأخذ وإن جاز. نعم يشكل الأخذ بالصحيح المذكور " لظهوره في أن جواز الأخذ من أجل قول النبي (صلى الله عليه وآله): إن المال والولد للوالد، الوارد في الخصومة بين الوالد والولد. فإن ذلك معارض بما في خبر الحسين بن أبي العلاء المتقدم في شرح تلك الخصومة، وقول النبي (صلى الله عليه وآله)