____________________
إذا استطاع، كما سيأتي. فكان المناسب أن يقال: إن الحج مستحب على غير المستطيع، والمقصود من النصوص الاجزاء عن هذا الحج. فلاحظ.
(1) بلا خلاف أجده، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه، كذا في الجواهر. واستدل له - في الجواهر وغيرها - بالأصل. وعدم تحقق الاستطاعة بدونه بعد أن اعتبر الشارع فيها ما هو أسهل منه، ضرورة وجوب الانفاق عليه، فهو حق سابق على وجوب الحج. فلا استطاعة مع عدمه، وبخبر أبي الربيع: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا..) فقال: ما يقول الناس؟
قال: فقلت له: الزاد والراحلة. قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس، ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا [بعض خ ل] لقوت عياله.. " (* 1).
وقد رواه المشايخ الثلاثة، ورواه المفيد مرسلا عن أبي الربيع في المقنعة بتفاوت يسير.
(2) مقتضى الدليل الأول اختصاص الحكم بواجب النفقة، كما اختاره في الدروس والمدارك، وحكاه في الجواهر عن المنتهى. ويقتضيه - أيضا - المرسل في المجمع الآتي. لكنه ضعيف ومقتضى الرواية المذكورة اختصاص
(1) بلا خلاف أجده، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه، كذا في الجواهر. واستدل له - في الجواهر وغيرها - بالأصل. وعدم تحقق الاستطاعة بدونه بعد أن اعتبر الشارع فيها ما هو أسهل منه، ضرورة وجوب الانفاق عليه، فهو حق سابق على وجوب الحج. فلا استطاعة مع عدمه، وبخبر أبي الربيع: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا..) فقال: ما يقول الناس؟
قال: فقلت له: الزاد والراحلة. قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس، ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا [بعض خ ل] لقوت عياله.. " (* 1).
وقد رواه المشايخ الثلاثة، ورواه المفيد مرسلا عن أبي الربيع في المقنعة بتفاوت يسير.
(2) مقتضى الدليل الأول اختصاص الحكم بواجب النفقة، كما اختاره في الدروس والمدارك، وحكاه في الجواهر عن المنتهى. ويقتضيه - أيضا - المرسل في المجمع الآتي. لكنه ضعيف ومقتضى الرواية المذكورة اختصاص