2 / 244. وسير أعلام النبلاء: 3 / 264، واعتقاد أهل السنة: 8 / 1451، والعبر: 1 / 49، وغيرها.
ونقل شرط ولاية العهد للإمام الحسن (عليه السلام) في هامش النهاية: 8 / 16، عن تاريخ الخلفاء للسيوطي / 194، والإصابة: 2 / 12 و 13، والإمامة والسياسة / 150، وفي طبعة: 1 / 183: وفيه: فاصطلح معه على أن لمعاوية الإمامة ما كان حيا، فإذا مات فالأمر للحسن).
وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الصلح كان على شرط ولاية العهد للإمام الحسن (عليه السلام)، قال في الاستيعاب: 1 / 387: (قال أبو عمر رضي الله عنه هذا أصح ما قيل في تاريخ عام الجماعة وعليه أكثر أهل هذه الصناعة من أهل السير والعلم بالخبر، وكل من قال إن الجماعة كانت سنة أربعين فقد وهم ولم يقل بعلم والله أعلم، ولم يختلفوا أن المغيرة حج عام أربعين على ما ذكر أبو معشر ولو كان الاجتماع على معاوية قبل ذلك لم يكن كذلك والله أعلم. ولا خلاف بين العلماء أن الحسن إنما سلم الخلافة لمعاوية حياته لا غير، ثم تكون له من بعده وعلى ذلك انعقد بينهما ما انعقد في ذلك. ورأى الحسن ذلك خيرا من إراقة الدماء في طلبها وإن كان عند نفسه أحق بها). (ونهاية الإرب / 4401).
وفي ذخائر العقبى للطبري / 139: (إلا أنه قال عشرة أنفس فلا أؤمنهم! فراجعه الحسن فيهم فكتب إليه يقول إني قد آليت أنني متى ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويده، فراجعه الحسن إني لا أبايعك أبدا، وأنت تطلب قيسا أو غيره بتبعة، قلت أو كثرت، فبعث إليه معاوية حينئذ برق أبيض قال: أكتب ما شئت فيه، فأنا التزمه! فاصطلحا على ذلك، واشترط عليه الحسن أن يكون له الأمر من بعده، فالتزم ذلك كله معاوية، واصطلحا على ذلك).
أما ابن عنبة في عمدة الطالب / 67، فقال: (وشرط عليه شروطا إن هو أجابه إليها سلم إليه الأمر، منها أن له ولاية الأمر بعده، فإن حدث به حدث فللحسين).
وهو شرط ينسجم مع قبول معاوية بما يكتبه الإمام الحسن (عليه السلام) في الصحيفة