في مفروض المسألة وإن تم ما ذكر في السراية.
نعم قد يقوى ذلك، لاتفاق أكثر النصوص والفتاوى عليه، فتخصص العمومات حينئذ بذلك، بخلاف ما لو تعدد الضرب الباقي على مقتضى العمومات والاستصحاب بل والاعتبار، ضرورة عدم اقتضاء التداخل فيه أنه لو قطع يده مثلا في سنة ثم يده الأخرى في أخرى ثم رجله كذلك ثم قتله عدم لزوم غير القود عليه أو دية النفس، فينبغي اشتراط اتحاد الوقت أو تقاربهما، ولكنه غير منضبط.
ولا يعارض جميع ذلك الصحيح الواحد الذي عارضه المصنف في نكت النهاية بخبر إبراهيم بن عمر (1) " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات " وإن كان وجه المعارضة في مفروض المسألة غير واضح، اللهم إلا أن يكون وجهه أن ليس ذلك إلا لتعدد الجنايات وإن كانت الضربة واحدة، ولا فرق بين حالي الحياة والموت وإن كان فيه أن النص والفتوى فارقان، نعم يمكن حمل الصحيح المزبور على الموت بالسراية من الضربات المتعددة، فإنه يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس حينئذ، ولعل قوله (عليه السلام) (2): " إلا أن يكون فيهما الموت أو فيها " ظاهر في ذلك أو لا يأبى الحمل عليه، خصوصا بعد الالتفات إلى ما في غيره، والله العالم.