رواه أصحابنا ولم يفصلوا، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، وفي محكي المختلف عليه عمل الأكثر مفسرا لعدم التفصيل في المبسوط بالقود وعدمه واختاره، لخبري مسمع (1) والسكوني (2) عن الصادق (عليه السلام) (أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن) إلا أنهما ضعيفان ولا جابر لهما محقق، بل لعل الموهن متحقق في صورة اليأس من العود، لما عرفت من الشهرة على ثبوت القصاص، بل وفي صورة العود التي قد عرفت حكاية الاجماع فيها على الحكومة.
ولعله لذا قال في السرائر: (ما قاله في المبسوط لم يذهب أحد من أصحابنا إليه، ولا أفتى به، ولا وضعه في كتابه على ما أعلم) وإن قال في المختلف: (هذا جهل منه وقلة تحصيل، وأن أصله من شيخنا، وقد وضعه في كتابه، وكذا ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن حمزة كلهم أفتوا بقول شيخنا في المبسوط).
قلت: إن ابن الجنيد وإن حكى عنه في غاية المراد ذلك أيضا إلا أن المحكي عنه في غيرها أنه فصل بين عودها فبعير، وعدمها مع اليأس منها فالدية، وكان وجهه الجمع بين الأدلة بحمل خبري البعير (3) على حال العود، فتكون حكومة منصوصة وإن كان فيه ما فيه نحو المحكي عن الشيخ في احتمال الجمع بين البعير والحكومة معا، إذ هو واضح الفساد.
وأما غيره فلم نعلم منهم ذلك حتى في صورة اليأس منها المتجه فيها وجوب القصاص، نعم لا يبعد إرادتهم ذلك في خصوص العائدة فيكون