يثبتهما وأوجب الأرش).
قلت: لعل المتجه في ذلك عدم ترتب غير التعزير مع فرض عدم التفاوت ومعه أيضا، للأصل وعدم كون الحر مالا يدخله النقص في مثل ذلك، وكون العبد أصلا له في ما ليس له مقدر إنما هو في الجراحات، وليس ذلك منها، بل لا يبعد عدم ضمان مثل ذلك في العبد إذا لم يكن غاصبا، إذ هي كما لو جنى عليه بما يقتضي فقد الصحة مدة ثم عادت، وكونه ظلما لا يقتضي غرامة مال، بل يكفي فيه التعزير.
نعم لو قلنا بأن عود السن المتجددة هبة جديدة من الله تعالى اتجه حينئذ ثبوت القصاص لا الأرش، إلا أني لم أجده لأحد من أصحابنا اللهم إلا أن يكون مستفادا مما تسمعه في الصغير من النص (1) والفتوى بثبوت الأرش في سنة وإن عاد، بناء على عدم الفرق بينهما وإلا فلا وجه لثبوته وإن قال في المسالك تبعا لما في غاية المراد: (وفي المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص معه، لأنه لم تجر العادة بانبات سن المثغر، وما اتفق نعمة وهبة جديدة من الله تعالى، فلا يسقط حقه به على الجاني، وعلى هذا فلا ينتظر، ولا يعرض على أهل الخبرة، ويناسب هذا الوجه ما سيأتي في دية الأسنان من حكم المصنف بأن سن المثغر إذا عادت بعد أخذ ديتها لم تستعد الدية، محتجا بأن الثانية غير الأولى، وهو يخالف ما حكم به هنا، وكذا صنع في القواعد).
قلت: لعل هذا من جملة الاضطراب الواقع لهم في المسألة، والتحقيق عدم القصاص والدية مع عودها كاملة، سواء حكم بها أهل الخبرة أو لم يحكموا، وسواء كان عودها بعد اليأس أو قبله، للأصل وفحوى ما ثبت في سن غير المثغر العائدة كالأولى فإن الاجماع على عدم القصاص والدية،