كانت خارجة عن الكف) بأن تكون على الساعد مثلا (اقتص منه) فيه (أيضا) بلا خلاف ولا إشكال (لأنها تسلم للجاني) فلا تمنع حينئذ من استيفاء الحق (وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة ثبت القصاص في) الأصابع (الخمس دون الزائدة ودون الكف) لأنها أزيد من الحق فلا حق له فيها، وسقط القصاص من الكف أيضا للتغرير بها، وهو كذلك إن لم يعمل بخبر الحسن بن الجريش السابق (1) وإلا اتجه له القطع ودفع الزائد. وبذلك ونحوه يظهر لك الاضطراب في كلامهم باعتبار الفتوى به تارة والاعراض عنه أخرى.
وعلى كل حال فعلى الأول يتجه ما سمعت (وكان) للمجني عليه (في الكف) الذي تعذر القصاص فيه للتغرير بالأصبع الزائدة (حكومة).
(ولو كانت) الزائدة (متصلة ببعض الأصابع جاز الاقتصاص في ما عدا الملتصقة، وله دية الإصبع) التي تعذر القصاص فيها بالتصاق الزائدة فيها (والحكومة في الكف).
ولو كانت نابتة على إصبع وأمكن قطع بعضها مع الأربع كما إذا كانت نابتة على الأنملة الوسطى من إصبع تقطع الأنملة العليا مع الأربع، ويأخذ ثلثي دية إصبع.
وعن العامة قول بأن الأصابع يتبعها ما تحتها من الكف، فما يقتص منها لا حكومة في ما تحتها، وما يؤخذ بدلها الدية لا يؤخذ إلا ديتها، ولا يضاف إليها حكومة ما تحتها، وهو كما ترى مناف للعدل، ولعل مثله ما في كشف اللثام من أنه لو أمكن قطع ما تحت الأربع من الكف قطع، وكانت الحكومة في باقي الكف، ضرورة عدم جواز القطع عندنا من