ابنتها أزيلوها روى أصحابنا أنها تزال ولم يعللوا).
وفي التنقيح (لا خلاف في جواز إزالتها، لكن اختلف في العلة، فقيل: ليتساويا في الشين، وقيل: لكونه ميتة، ويتفرع على الخلاف أنه لو لم يزلها الجاني ورضي بذلك كان للإمام إزالتها على القول الثاني، لكونه حامل نجاسة، فلا تصح الصلاة مع ذلك).
ولا يخفى عليك عدم المنافاة بين التعليلين بعد قضاء الأدلة بهما، وهي الخبر المزبور المعتضد بما عرفت المنجبر بالعمل كما في الرياض، وما دل على نجاسة القطعة المبانة من حي وعدم جواز الصلاة بمثلها، وإن كان ولي المطالبة على الأول المجني عليه، وعلى الثاني غيره كباقي أفراد النهي عن المنكر، نعم قد يظهر من اقتصار بعض على إحداهما عدم النظر إلى الآخر.
ولعله لذا قال المصنف: (وقيل) والقائل الحلي والفاضل في التحرير على ما حكي عنهما: (لا) يثبت له طلب الإزالة، بل إن كانت فهي للحاكم أو لمن يتمكن (لأنها ميتة) تمنع من صحة الصلاة.
والتحقيق الالتفات إليهما، فمع العضو يبقى حق النجاسة، ومع سقوط النجاسة إما لعدم انفصالها تماما فلا تكون مبانة من حي أو لحصول ضرر يسقط وجوب الإزالة بالنسبة إلى الصلاة دون غيرها يبقى حق المساواة في الشين، بل لا يكون حق غيره بناء على عدم جريان حكم الميتة عليها بعد التحامها ونفوذ الروح فيها، بل قد يمنع بطلان الصلاة بها لكونها كالمحمول. وعلى كل حال فذلك أمر خارج عما نحن فيه.
(وكذا الحكم لو قطع بعضها) شحمتها أو غيرها، ضرورة عدم الفرق بين الكل والبعض في جميع ما ذكرناه.