إليه من ديته، فيبقى له دية أخرى وحكومة في الشفرين (أو تبين أنه أنثى) كان له ما أخذه من الدية و (أعطى الحكومة في الباقي) الذي هو الذكر والخصيتان كما هو واضح.
(ولو قال: أطالب بدية عضو) من الثلاثة (مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له) لأن أحد الثلاثة زائد قطعا لا قصاص فيه ولا دية، فلا يتم له الجمع بين الدية (و) القصاص في الثلاثة.
نعم (لو طالب بالحكومة) لعضو (مع بقاء القصاص) في غيره (صح) لأن ذلك له في الواقع فطالب ما هو حق له (و) لكن (يعطي أقل الحكومتين) على تقدير كون المذاكير زائدة أو كون الشفرين زائدين، فأقل الأمرين ثابت على كل تقدير، فإذا أخر القصاص إلى أن يتبين الحال فظهر ذكرا وكان أقل الحكومتين النقص بالشفرين اقتص بالمذاكير، وإن كان أقلهما نقص المذاكير أكمل له حكومة الشفرين واقتص في المذاكير، وعلى هذا القياس لو ظهر أنثى.
ويحتمل أن يريد المصنف بالعضو مجموع المذاكير أي الذكر والخصيان ومجموع الشفرين، وعدم إجابته حينئذ لو طلب الدية في أحدهما معينا له والقصاص في الآخر للتناقض، فإنه إنما يستحق دية عضو له فيه القصاص، وإذا استحقه في عضو لم يستحقه في الباقي، ولما لم يعف عن الباقي المعين احتمل ظهور أصالته فيه فيستحق القصاص فيه فلا يستحق دية الآخر، نعم إن ظهرت أصالته ما أخذ ديته لغا استيفاؤه القصاص في الباقي، وكانت له الحكومة فيه إلا أن يوجد في الجاني مثله.
ولو قال: أطلب حكومة في عضو مع القصاص في الباقي أجيب إليه، وأعطي أقل الحكومتين، لموافقته الواقع، فإنه يستحق القصاص في أحدهما والحكومة في الآخر، لكن إن ظهرت أصالة ما أخذ حكومته