(و) كيف كان ف (هو مروي) في خبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل للأولياء أن يهبوا دمه لقاتله؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء) إلا أنه مع موافقته للعامة ضعيف لا يصلح للخروج عن عموم الأدلة وإطلاقها، كما اعترف به المصنف في النكت، بل عنه فيها نسبة قول الشيخ إلى الندرة.
وعن الطبرسي حمله على ما إذا بذل القاتل الدية، فإنه يجب حينئذ قبولها، ولا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمان، فإن لم يبذلها جاز القود من غير ضمان.
وفيه مع أنه خرق للاجماع المركب أنه لا فرق بين البذل وعدمه بالنسبة إلى عموم الأدلة، نعم الخبر المزبور مختل المتن باعتبار فرقه بين الهبة وبين القود، فجوز للوارث الأول دون الثاني، وهما معا مشتركان في تفويت حق الدين، بل وباعتبار قوله (عليه السلام) فيه: (إن أصحاب الدين هم الخصماء) المناسب لتفريع عدم جواز الهبة.
كل ذلك مع أن المحكي عن أبي علي في المختلف أنه قال: (لا يجوز للأولياء العفو إلا إذا ضمنوا الدية) ونقلوا خلافه في المقام، وليس ذلك إلا لاتحاد الحكم في المقامين.
ولكن عبارة النهاية لا تخلو من تشويش في الجملة، قال: (لم يكن لأوليائه القود إلا بعد أن يضمنوا الدية عن صاحبهم، فإن لم يفعلوا لم يكن لهم القود، وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم) ويمكن أن يريد عفوهم عن الزائد على مقدار الدين مما يصيبهم.