(فإذا سلم) ذلك إليه أو صار في ذمته على وجه ارتفع حقه من القصاص (سقط القود) عن الجاني بالنسبة إلى غيره أيضا (على رواية) متعددة فيها الصحيح وغيره لكنها في خصوص العفو.
(منها) صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) سئل الصادق (عليه السلام) (عن رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، فقال (عليه السلام): إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصته إن عفا، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا).
و (منها) قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق: (2) (من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز، ويسقط الدم، ويصير دية، وترفع عنه حصة الذي عفا).
و (منها) خبر زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) (في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، فقال: إذا عفا عنه بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حقه إن عفا، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز).
وخبر أبي مريم (4) عنه (عليه السلام) أيضا (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من عفا من ذي سهم، فإن عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم، قال: فتعطى بينهم الدية وترفع عنهم حصة الذي عفا).