في شركته في القصاص) ونحوها عبارة القواعد والإرشاد ومحكي التحرير.
ولا يخفى عليك ما فيها أجمع من الغش، وقد تنبه إلى بعضه في المسالك، فقال: (وقوله: (والشريك) إلى آخره بعد تفصيله الرد على تقدير قتل الشريك إما مبني على عدم وقوع القصاص أو يريد بشركة القصاص ما يشمل القود وأخذ عوض النفس اللازمة لاستحقاقه على تقدير فواته) ولم يتنبه إلى فرض موضوع المسألة الظاهر في كون الدعوى على الشريك أنه أسقط حقه من القصاص بالمال المؤدى له من الجاني أو من شريكه إن أراد القصاص، فإن ذلك يكفي في سقوط حقه من القصاص واستحقاقه الدية من الشريك إن أراد القصاص، كما سمعته في صحيح أبي ولاد (1) وحينئذ فالمتجه في ذلك إذا فرض كونه قبل الاقتصاص دفع المقر مقدار النصيب للشريك مع التصديق، ومع التكذيب يدسه في ماله وإن ظلم باستيفاء القصاص معه، لا أنه يدفع للجاني أو وليه.
اللهم إلا أن يكون عوض مظلمة المقتص منه باقتصاصه منه بعد عفوه عنه بزعم المقر، وليس على الجاني أو وليه في ذلك شئ وإن لم يعلم صدقه، لأنه مقر بالاستحقاق لهم نحو المقر لزيد مثلا بمال، فإن له أخذه وإن لم يعلم صدقه.
ولكن فيه أن الثابت للمقتص منه حينئذ بزعم المقر القصاص على الشريك العافي لا الدية، وأيضا قد كان دفع النصيب من المقر ليستقل بالقتل، فمع فرض اشتراكهما في استيفاء القصاص مباشرة منهما يتوجه عدم استحقاق النصيب المزبور على المقر لا للشريك ولا للمقتص منه.
وعلى كل حال يكون الغرض من المسألة بيان استحقاق النصيب من الدية وإن اشترك الوليان في استيفاء القصاص عملا بالاقرار وإن كان