وهو موقوف على معرفة عدد الشركاء، نعم يتجه ذلك بناء على ما يحكى عن بعض العامة من استحقاق القتل مع الاشتراك بغير رد، فيثبت حينئذ القود، ولكنه معلوم الفساد عندنا نصا (1) وفتوى، كذا قيل.
ولكن قد يقال بناء على ما عندنا يثبت القود له أيضا وإن ثبت عليه بعد استيفائه رد الفاضل المفروض عدم معلوميته، فيرجع إلى الصلح، بل لو قلنا بتقديم الرد أمكن القضاء بينهم بالصلح القهري ثم استيفاء القصاص، وليس في الأدلة ما يقتضي الاشتراط على وجه إن لم يعلم سقط القصاص.
وتظهر الثمرة في ما لو فرض عصيان الولي واقتص منه قبل رد الفاضل، فإن الظاهر عدم ترتب غير رد الفاضل عليه، بل قد يقال:
إنه ليس على القاتل منه شئ، وإنما هو في ذمة الشركاء، كما سمعت ظهور النصوص (2) فيه، وحينئذ تكون لأوليائه الخصومة معهم، والمراد الاستحقاق من حيث الدعوى وإلا فلو فرض بذل ولي المجني عليه المتيقن مما يفضل عن جنايته ولو الدية تماما إلا شيئا كان له القصاص، هذا كله في القود.
وأما عدم القضاء بالدية فواضح بناء على أنها لا تجب في العمد، إلا صلحا بل وعلى غيره أيضا (لعدم العلم بحصة المدعي عليه من الجناية و) لكن ذلك كله لا ينافي سماع الدعوى فإنه (يقضى) حينئذ (بالصلح) قهرا (حقنا للدم) المعلوم شدة أمره عند الشارع، ولذلك خالفت الدعوى فيه الدعوى في المال في أمور كثيرة.
ومن ذلك يعلم ضعف احتمال بطلان الدعوى المزبورة باعتبار إبهامها كالمال، ولذا لم يذكره المصنف، بل قيل وغيره من أرباب المتون، نعم