قتله) حدا، لكن قد عرفت البحث في ذلك (1) وفي غيره ممن حده القتل بالنسبة للمسلم والكافر وإن كان ظاهر المصنف هنا اختصاص ذلك بالمسلم دون الكافر.
ولذلك في كشف اللثام بعد أن ذكر الشرط المزبور وهو كون المقتول معصوم الدم مفرعا عليه عدم القصاص من المسلم من كل من أباح الشرع قتله قال: (وهذا أحد الوجهين في المسألة، وقد مر خلافه في بعض الصور).
لكن في الرياض (والأصل في هذا الشرط بعد الاجماع الظاهر المصرح به في كثير من العبائر كالغنية والسرائر الاعتبار والمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر، ففي الصحيح وغيره (2) (عن رجل قتله القصاص له دية، فقال: لا لو كان ذلك لم يقتص من أحد، وقال: من قتله الحد فلا دية له) وبمعناهما كثير من المعتبرة، ونحوها النصوص (3) الواردة في إباحة الدفاع وقتل المحارب).
قلت: لا إشكال ولا خلاف في عدم القصاص بقتل مثل هؤلاء الذي أشار إليه المصنف وغيره بقوله: (ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحد) وقد سمعت النصوص (4) الواردة فيها وفي المقتول دفاعا، بل وساب النبي (صلى الله عليه وآله) الذي قد ورد إهدار دمه لكل من سمعه بل والأئمة (عليهم السلام) (5) ما لم يخش الفتنة من قتل