بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه).
وعن أبي علي والشيخ والصهرشتي والطبرسي وابني البراج وحمزة بل والصدوق في ظاهره العمل بها، بل في غاية المراد هذا القول مشهور بين الأصحاب، وبه هذا الأثر، فجاز مخالفة الأصل له، وعن ثاني الشهيدين في روض الجنان موافقته على ذلك.
ويؤيده أيضا خبر أبي عبيدة (1) عن الباقر (عليه السلام) (سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيحة متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام، ولا يبطل حق مسلم).
ولكن في المسالك (هاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أن عمد الأعمى خطأ وفي ضعف السند، ومختلفتان في الحكم، ومخالفتان للأصول، لاشتمال الأولى على كون الدية تجب ابتداء على العاقلة ومع عدمها تجب على الجاني، وهذا مخالف لحكم الخطأ، وفي الثانية مع جعله الجناية كالخطأ أوجب الدية على الجاني، ومع عدم ماله على الإمام ولم يوجبها على العاقلة ثم قال: إنها ليس صريحة في مطلوبهم أيضا، لجواز كون قوله (خطأ) حالا، والجملة الفعلية بعده الخبر، وإنما يتم استدلالهم بها على تقدير جعله مرفوعا على الخبرية، وأما نصف (خطأ) على التمييز كما فعله بعضهم فهو خطأ واضح).
وعن المختلف الجواب عن الرواية الأولى بالحمل على قصد الدفع، وفيه مع أنه مناف لظاهر الترتيب أنه مخالف لما فيه من إلزام العاقلة