قلت: قد تقدم في كتاب اللعان (1) وفي كتاب الاقرار (2) ما يعلم منه صحة الرجوع في المفروض وعدمها، وأنه قد يمنع انتفاؤه بالنفي، سيما بعد الاقرار به في خصوص الأمة التي علم وطؤها على وجه يصلح لكون الولد منه فضلا عن وطئ الشبهة والانقطاع إذا كان كذلك وإن أطلقوا أن الأمة مثلا والمنقطعة ينفى ولدها بالنفي، لكن يمكن تنزيله على غير الفرض، بل قد تقدم في كتاب الاقرار (3) احتمال عدم انتفاء من أقر بأنه ولده بنفيه، لقوله (عليه السلام) (4): (إذا أقر بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا) فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فبناء المسألة على ذلك في مثال الشيخ وغيره، وحينئذ يشكل قتل الراجع، ولعله لذا جزم الشيخ بل والفاضل في غير الارشاد من كتبه بعدم قتله، واحتمال أن قتله أخذ باقراره وإن لم ينتف عنه بنفيه واضح الفساد.
وكيف كان فمما ذكرنا يظهر لك النظر في ما في كشف اللثام قال:
(وتردد فيه أي الفرق في الارشاد كالشرائع من احتمال الانتفاء بالرجوع حتى في مثال المبسوط بناء على القرعة، ويؤيده عموم أدلة القصاص والأخذ بالاقرار، نعم لا يتجه فيه الحكم بالانتفاء إن رجعا جميعا، لثبوت البنوة لأحدهما قطعا بالفراش) إذ هو كما ترى، فإن هذا الفراش إن كان مانعا من الانتفاء فالفرض حصوله لكل منهما، وإلا قبل الرجوع من كل منهما، ومبنى قول الشيخ على الأول، فلا وجه للاحتمال في مثاله، بل ولا وجه له في غيره أيضا بعد تحقق الفراشية المزبورة