الحمل من طلاق الأول ولستة أشهر من وطئ الثاني من احتياج الالحاق بأحدهما إلى القرعة (فقتلاه قبل القرعة لم يقتلا) عند المصنف وغيره ممن عرفت (ل) ما تقدم من (تحقق الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما) وكذا لو قتله أحدهما، ولا تكفي القرعة بعد القتل (و) فيه ما عرفت.
نعم (لو رجع أحدهما ثم قتلاه) فعن الشيخ في المبسوط (لم يقتل الراجع) بل هو المشهور على ما في المسالك بخلاف الأول.
(والفرق أن البنوة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوى) ولذا لا ينتفي عن الجاحد بجحوده.
(و) لكن (في الفرق تردد) كما في الارشاد من احتمال الانتفاء أيضا، بل جزم الكركي في حاشية الكتاب بقتل الراجع أيضا، وفي غاية المراد (التمثيل بالأمة ووطئ الشبهة تنبيه على ما سمعته من تمثيل الشيخ الذي مذهب الفاضلين فيه أنه للثاني من دون قرعة، فعدلا عنه إلى التمثيل بما سمعت، ووجه النظر فيه واضح مما عرفت ومن أن الرجوع هنا صحيح قطعا ناف للنسب عن الراجع من غير لعان فتنتفي الأبوة المانعة من القصاص، فيثبت عملا بمقتضى الأدلة وعدم المانع، وأما على ما مثله الشيخ فلا يتوجه نظر، لأن النفي هنا من غير لعان لا يمكن فعله، لاستناده إلى كل واحد منهما، فتحصل الشبهة الدارئة، والعجب أن الفاضل في التحرير صورها في وطئ الشبهة، ثم علل بأن البنوة ثابتة للفراش لا تنتفى إلا باللعان، مع وقوع الاتفاق على أنه لا لعان في وطئ الشبهة، وقد ذكر هو في باب اللعان من ذلك الكتاب ومن غيره، والأصح أنه على تمثيل الشيخ ومذهبه الفرق حاصل قبل اللعان قطعا، وعلى تمثيلها لا فرق قطعا).