لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته: عليك القود إلا أن تأتي ببينة (1).
وعن سعيد بن المسيب (2) (أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أن ابن أبي الحسين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد أشكل فسأل لي عليا (عليه السلام) عن هذا الأمر، قال أبو موسى: فلقيت عليا (عليه السلام) قال: فقال:
والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة، ولا هذا بحضرتي، فمن أين جاءك هذا؟ قلت: كتب إلى معاوية أن ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في ذلك، فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته).
ولكن قد يشكل ذلك باختصاص الزوج في الحكم المزبور وإن قال في القواعد: (وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك، وهل ينسحب على الأجانب؟ إشكال، إلا أنه لا دليل عليه مع فرض عدم اندراجه في الدفاع، فالعمدة حينئذ ما سمعته أولا من دعوى ظهور الأدلة في عدم كونه محترم النفس إن ثبت مطلقا أو في بعض الأحوال لمطلق الناس أو لخصوص المسلمين، ولم يحضرني الآن من النصوص ما يشخص ذلك بجميع أفراده، والله العالم.