(من قتل وغيره) ثم جمع بينهما بحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير فقال: (يحتسب فيؤدي منه بحساب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه، فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير) وظاهره المطابقة لما هو المشهور عنه في الحكاية.
وعلى كل حال فلم نجد عاملا بالخبر المزبور عداه فيه، مع إمكان أن يكون ذكره فيه جمعا بين الأخبار لا قولا في المسألة، وعلى تقديره فهو شاذ، بل في المسالك (في طريق الرواية جهالة تمنع من العمل بها) وإن كان لا يخلو من نظر، إلا أنها على كل حال لا تصلح للخروج بها عن الأصول، وكذا ما سمعته في ذيل صحيح ابن مسلم (1) وإن حكي عن ظاهر المفيد، ونفى البأس في المختلف.
ويمكن أن يراد بالصحيح منعهم عن بيعه كله لا ما تملكوه من الحصة، بل لعل ظاهر الاستخدام فيه يقتضي الملكية، ولعله إلى ذلك أشار في المسالك بقوله: (في بعض الأخبار دلالة على المشهور) وإن قال في الرياض: (لم أقف عليه، بل في الصحيح ما ينافي جواز بيعه) لكن قد عرفت إمكان ما سمعته منه، والله العالم.
بل وكذا ما عن المقنع من أن المكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدية بقدر ما أداه من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على إمام المسلمين) وإن وافقه خبر عبد الله بن سنان (2) عن الصادق (عليه السلام) (عليه من ديته بقدر ما أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له، وإنما ذلك على إمام المسلمين) لكنه قاصر عن معارضة