حقه متعلق برقبته، فإذا هلك سقط حقه، كما لو مات، وإن اختار الأول العفو على مال تعلقت قيمة عبده برقبته، وكان سيد الثاني بالخيار، فإن عفا على مال تعلقت قيمته أيضا، فصارت القيمتان في رقبته، ويكون لسيده الخيار على ما فصلناه في الواحد، وإن اختار الثاني القصاص فعل، فإذا قتله سقط حق الأول عن رقبته، لأنه تعلق بها لا غير، فإذا هلك تلف حقه، كما لو مات) انتهى.
(وقيل: يشتركان فيه) قصاصا واسترقاقا (ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية) أو يعفو عنه مجانا أو على مال ضمنه مولاه كذلك ف) إنه (يكون للثاني) خاصة إن شاء قتله وإن شاء استرقه وإن شاء عفا عنه مجانا أو على مال يضمنه مولاه برضاه، ضرورة كونه حينئذ عبدا جنى على عبده ولا شركة لأحد معه فيه.
(وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده، إذ بدون ذلك يستوي الجنايتان في إثبات الاستحقاق برقبته وإن تعاقبتا، لاطلاق الأدلة وخصوص ما سمعته في جناية العبد على الحرين.
هذا ولكن في كشف اللثام (عندي أنه لا مخالفة للمبسوط لغيره، لأن عبارته التي سمعتها نص في اشتراكهما فيه قصاصا واسترقاقا، لكنها تتضمن أمرين: الأول أنهما إذا اختارا القصاص فأيهما قتله سقط حق الآخر، وكذا إذا اختار أحدهما القصاص سقط حق الآخر،، كما مر في أولياء الأحرار، والمصنف وغيره موافق له في هذا السقوط، والثاني أنهما إذا اختارا القود قدمنا الأول، لأن حقه أسبق، فهو أولى باستيفاء حقه، وهو كما مر النقل عنه في أولياء الحر المقتول، وهنا أيضا إن بادر الثاني فاستوفى القصاص أساء، وليس عليه شئ، وسقط حق الأول كما مر، ولم يذكره اكتفاء بما ذكره هناك، والأمر كذلك في كل موضع