كان دون النصف فبقدر ما عتق، وكذلك إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ فهو بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه، قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته، قال: يقوم المملوك ويؤدى المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه).
(و) في المتن وغيره من كتب المتأخرين عن المصنف أن الشيخ (قد رجحها في الاستبصار وضعفها (رفضها خ ل) في غيره) لكن في كشف اللثام (واعلم أن الذي في الاستبصار أن حكمه حكم الحر في دية أعضائه ونفسه إذا جنى عليه لا في جناياته وإن تضمنها الخبر، فيحتمل أن يكون إنما يراه كالحر في ذلك خاصة، كما يرى الصدوق مع نصه في المقنع على ما سمعته في موضعين متقاربين، قال: وإذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان أدى نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ، فإنه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وإن فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه).
قلت: المعروف في الحكاية عنه ما عرفت، والمحكي عنه أنه روى في أول الباب خبر محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قتل يحتسب منه ما عتق منه، فيؤدي دية الحر ومارق منه دية العبد) ثم قال: (ولا ينافي هذا الخبر ما رواه علي بن جعفر (2) وساق الخبر إلى قوله (عليه السلام):