ما فيه من) الحرية لأنه عاقلته إن لم يكن له عاقلة، قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (1) الذي تقدم صدره سابقا:
(وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، وأن على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرء مسلم، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه، وليس لهم أن يبيعوه) وهو صريح في المطلوب.
(و) أما الجزء الآخر ف (المولى بالخيار بين فكه ب) بذل الأرش عن (نصيب الرقية من الجناية) أو بأقل الأمرين على القولين وبين (تسليم حصة الرق) لولي المقتول (ليقاص بالجناية) نحو ما سمعته في قتل القن خطأ، إذ لا فرق بين المملوك كلا أو بعضا في ذلك، فتبطل الكتابة حينئذ لما عرفت، وبالجملة فما ذكره المصنف في حكم المكاتب هو الذي يقتضيه أصول المذهب وقواعده، كما اعترف به غير واحد، وفي كشف الرموز نسبته إلى الشيخ في النهاية وأتباعه والمتأخرين، بل في المسالك إلى أكثر المتأخرين، بل عن التنقيح إلى أكثر الأصحاب والحلبيين، بل في مجمع البرهان إلى المشهور.
(و) لكن مع ذلك كله (في رواية علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر) قال فيها: (سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن